قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع، بل في جميع العقود مما نقل عليه عقد الاجماع (2)، و تحقق فيه الشهرة العظيمة (3)، مع الإشارة إليه (4) في بعض النصوص.
(1) اى هذه مقدمة.
قد جرت عادت المؤلفين في كل فن عند ما يكتبون عن موضوع أن يمهدوا لها بمقدمة في بداية الكتاب قبل الدخول في الموضوع، لتكون إشارة الى مواضيع الكتاب التي يبحث عنها حتى يكون القارئ بصيرا بها قبل إحاطته بمحتويات الكتاب.
و فائدة هذه المقدمة زيادة التوضيح، و مساعدة القارئ.
و الشيخ جريا على القاعدة المألوفة اتى بالمقدمة هنا.
(2) و هو الاجماع المدعى من قبل ابن ادريس في السرائر الذي ذكره الشيخ في الجزء 6. ص 77.
و الاجماع المدعى من قبل السيد ابن زهرة في الغنية الذي نقله الشيخ في الجزء 6. ص 79.
(3) الظاهر منها ما ذكره العلامة في التذكرة و نقلها الشيخ في الجزء 6. ص 84 و لا يخفى أن العلامة افاد: الأشهر عندنا أنه لا بدّ من الصيغة، و لم يقل المشهور حتى تكون الشهرة محققة.
اذ قد عرفت الفرق بين الأشهر و المشهور في الجزء 6. ص 196.