responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 7  صفحه : 330

و الظاهر أن مراده بقيمة الآن مقابل القيمة السابقة، بناء على زوال حكم الغصب عن العين، لكونها محبوسة بغير عدوان، لا خصوص حين التلف

و كلمات كثير منهم (1) لا تخلو عن اضطراب

ثم إن أكثر ما ذكرناه (2) مذكور في كلماتهم في باب الغصب

لكن الظاهر أن أكثرها (3) بل جميعها في حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا (4)، اذ ليس في الغصب خصوصية زائدة (5)

نعم (6) ربما يفرق من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد (7) أو أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني (8)


(1) اي من الفقهاء في هذا المقام

(2) اي في المقبوض بالعقد الفاسد

(3) اى أكثر كلماتهم

(4) فتشمل كلماتهم حكم المقبوض بالعقد الفاسد، لأنه مضمون فيكون مغصوبا، و لا سيما على رأي ابن ادريس كما عرفت في ص 141

(5) حتى لا تشمل كلماتهم المقبوض بالعقد الفاسد

(6) استدراك عما افاده: من عدم الفرق في كلمات الفقهاء الواردة في باب الغصب بين المقبوض بالعقد الفاسد، و بين الغصب، و قد ذكر الفرق في المتن فلا نعيده

(7) المشار إليها في ص 272 عند قوله (عليه السلام): نعم قيمة بغل يوم خالفته الدال على ضمان يوم الغصب

(8) كما نقل عنه الشيخ في ص 292 بقوله: اذ لم يعلم لذلك وجه صحيح

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 7  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست