responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 21

عن قرب، من (1) جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء منها (2) بل (3) اعتبار سند بعضها.

و الأحوط الاستحلال إن تيسر (4)، و إلا الاستغفار غفر اللّه لمن اغتبناه و لمن اغتابنا بحق محمد و آله الطاهرين (صلوات اللّه عليهم أجمعين).

[الثالث: فيما استثني من الغيبة، و حكم بجوازها بالمعنى الأعم.]

(الثالث) (5): فيما استثني من الغيبة، و حكم بجوازها بالمعنى الأعم.


(1) تعليل لكون الاحتياط المذكور قريبا للواقع و الصواب.

(2) أي من الغيبة.

(3) هذا تعليل ثان لكون الاحتياط المذكور قريبا للواقع و الصواب و خلاصته: أن سند بعض الاخبار المستفيضة الدالة على وجوب الاستحلال معتبر: و هي الصحيفة السجادية، و دعاء يوم الاثنين منها اللتين اشير إليهما في ص 10- 11.

و انما أفاد هذا التعليل، لأنه (قدس سره) أفاد آنفا أن اسناد الأخبار المستفيضة ضعيفة فلا تنهض للمطلوب، بالإضافة الى عدم دلالتها على المدعى فهنا أراد أن يتدارك ذلك فقال: بل سند بعضها معتبر.

(4) بأن لا يترتب عليه مفسدة، أو كان ممكن الوصول الى المستغاب

(5) أي الأمر الثالث من الامور الباقية التي ذكرها المصنف في الجزء الثالث من المكاسب من طبعتنا الحديثة. ص 328 بقوله: و بقي امور.

ثم إن الاستثناء هنا حكمي لا موضوعي أي المستثنى خارج عن الغيبة حكما، فعليه يكون الاستثناء متصلا، لا منقطعا.

و المراد من الجواز هنا معناه الأعم و هو الوجوب، أو الاستحباب أو الكراهة، و ان كان لكل واحد منها مميز و فصل خاص، لكن تجتمع في معنى جامع و هو كونها سائغ الفعل، و هذا معنى الجواز بالمعنى الأول المعبر عنه بالراجح.

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست