مع (1) أن قبح الكذب عقلي فلا (2) يسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه يغلب (3) حسنه على قبحه (4)، و يتوقف تحققه على تحققه و لا يكون (5) التوقف إلا مع العجز عن التورية.
و هذا الحكم (6) جيد إلا أن مقتضى اطلاقات أدلة
و المراد من العمومات: الكتاب الكريم، و الأحاديث الشريفة الدالتين على حرمة الكذب و قد اشير إليهما في صدر عنوان البحث في ص 160- 163
(1) أي و لنا دليل آخر على حرمة الكذب بالإضافة الى العمومات المذكورة و هو حكم العقل بكون الكذب قبيحا.
(2) الفاء تفريع على ما أفاده الشيخ من حكم العقل بقبح الكذب.
و خلاصة التفريع: أنه لا يجوز الاقدام على الكذب إلا اذا كان هناك عنوان حسن به يرتفع القبح، سواء أ كان قبحه ذاتيا أم عرضيا يختلف بالوجوه و الاعتبارات و هذا العنوان يكون في ضمن الكذب، بناء على الاقتضاء، و أن قبحه بالوجوه و الاعتبار، و الظروف و الحالات.
(3) هذه الجملة مجرورة محلا صفة لقوله: عنوان حسن أي بشرط أن يكون هذا الحسن الذي نشأ من عنوان الحسن غالبا على قبح الكذب.
(4) أي حسن الكذب متوقف على تحقق العنوان الحسن بحيث لو تحقق الحسن في الخارج تحقق حسن الكذب، و ان لم يتحقق لم يتحقق
(5) أي و لا يكون توقف حسن الكذب على تحقق العنوان الحسن إلا في صورة العجز عن التورية، و عدم القدرة عليها، لأن القدرة عليها تغني عن الكذب، سواء اتصف الكذب بالحسن الذي طرأ عليه العنوان الحسن أم لا.