responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 136

و دعوى (1) أنه يشترط في صدق القمار أحد الأمرين:

إما كون المغالبة بالآلات المعدة للقمار و إن لم يكن عوض

و إما المغالبة مع العوض و ان لم يكن بالآلات المعدة للقمار على ما يشهد به (2) اطلاقه فى رواية الرهان في الخف و الحافر: في غاية (3) البعد.

بل الأظهر أنه (4) مطلق المغالبة.

و يشهد له (5) أن اطلاق آلة القمار موقوف على عدم دخول الآلة


للتحريم أيضا بأدلة القمار، بناء على أنه مطلق القمار فلا يكون دليلا مستقلا في عرض الأدلة المذكورة فلما ذا أفرده (شيخنا الأنصاري) و جعله دليلا مستقلا.

(1) مبتدأ خبره قوله: في غاية البعد.

(2) أي على ما يشهد للأمر الثاني اطلاق القمار عليه في رواية الرهان في قوله (صلى اللّه عليه و آله): إن الملائكة لتنفر الرهان في الخف و الحافر و الريش و ما سوى ذلك قمار، فإن قوله (صلى اللّه عليه و آله): و ما سوى ذلك قمار يشمل الأمر الثاني الذي هو المغالبة بغير آلات القمار مع العوض.

(3) الجار و المجرور في محل الرفع خبر للمبتدإ المتقدم في قوله:

و دعوى كما عرفت.

و يذكر الشيخ وجه البعد عند قوله: و يشهد له.

(4) أي القمار أعم من أن يكون بالآلات المعدة للقمار أم بغيرها.

(5) هذا وجه البعد الذي ذكره الشيخ بقوله: في غاية البعد.

و خلاصة البعد: أن هناك شيئين: مغالبة مع العوض، و آلة يتوصل بها إلى ذلك.

أما الآلة فهي كلما تضاف و يقال: آلة القمار تدل على المغايرة و البينونة بين المضاف و هي الآلة، و بين المضاف إليه و هو القمار بمعنى أنهما

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست