responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 355

فلا يحرم (1) إلا اذا ثبتت الحرمة من حيث المذمة و التعيير، أو من جهة (2) كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب و لو باعتبار بعض التعبيرات (3) فيحرم من جهة الايذاء و الاستخفاف و الذم و التعيير.

ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات عدم الفرق في ذلك (4) على ما صرح به غير واحد: بين ما كان نقصانا في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه حتى في ثوبه، أو داره أو دابته أو غير ذلك.

و قد روي عن مولانا الصادق (عليه السلام) الاشارة الى ذلك (5)


(1) أي هذا النوع من الذكر بصفات ظاهرة كما عرفت آنفا.

(2) هذا وجه ثان لحرمة هذا النوع من الذكر كما عرفت آنفا.

(3) كما مثلنا لك بقولنا للعالم الديني: انه شاعر.

و لا يخفى عدم تمامية هذا في الحرمة، لأن الكلام في الصفة المشهورة عند الناس و صفة الشاعرية، أو غيرها اذا كانت مشهورة و معلومة عندهم و ذكروها فما ذنبهم حتى يعد حرمة فليتركها هو حتى لا يوصف بها.

(4) أي يستفاد من صراحة بعض الأخبار الواردة في الغيبة أنه لا فرق في حرمة التعيير و الاستخفاف في العيب الخفي: بين أن يكون التعيير في خلقة المغتاب بالفتح أو في دينه، أو في داره، أو في أي شيء يتعلق به.

و كذا لا فرق في عدم الحرمة في العيب الجلي سواء أ كان في بدنه أم في ثوبه أم في مركوبه أم في داره.

راجع (بحار الأنوار). الطبعة الجديدة. الجزء 75. ص 257 الحديث 48.

(5) أي الى عدم الفرق في حرمة التعيير.

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست