و بالجملة (3) فضعف هذا القول بعد ملاحظة النصوص أظهر من أن يحتاج الى الإظهار.
و ما ابعد ما بين (4) هذا، و بين ما سيجيء من فخر الدين: من عدم تجويز الغناء في الاعراس، لأن الروايتين (5) و ان كانتا نصين في الجواز
(1) و المراد من الكلب هنا كلب الهراش، لا كلب الزرع و الماشية و الحائط و البستان، فان هذه ذوات أثمان تصح المعاوضة عليها.
(2) لعل المراد من التأمل إمكان إرادة الإلهاء المقارن لضرب الأوتار و النفخ في القصب من الإلهاء في سؤال الراوي، لا الإلهاء بالغناء المجرد عنهما فحينئذ لا تدل الرواية على حرمة مطلق الغناء فلا تصح لمعارضة ذاك الاشعار: و هو أن المراد من الغناء المحرم هو الغناء الذي يدخل الرجال على المغنيات.
(3) أي و مجمل القول و خلاصته في المقام: أن ما أفاده (المحدث الكاشاني و المحدث السبزواري) ضعيف جدا بعد التأمل و التعمق في الأخبار المانعة عن الغناء مطلقا التي اشير إليها في ص 164- 166.
(4) و هو قول المحدثين المذكورين.
(5) و هما روايتا أبي بصير المشار إليها في ص 261 و ان كانتا صريحتين في جواز الغناء في الأعراس، حيث يقول (عليه السلام) في احداهما: و التي تدعى الى الاعراس لا بأس به.
و يقول في الثانية: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأمن.
فهاتان الروايتان صريحتان في جواز الغناء في الأعراس.