على النساء، و الكلام بالباطل، و إلا فهو (1) في نفسه غير محرم.
و المحكي من كلامه في الوافي (2) أنه بعد حكاية الأخبار التي يأتي بعضها.
- في جواز التغني في الأعراس، و عند ما تزف العروس الى بيت بعلها.
أليك نص الحديث:
قال (أبو عبد اللّه الصادق) (عليه السلام): أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 12. ص 84. الباب 15 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 1.
فجملة: (ليست بالتي يدخل عليها الرجال) تعليل لجواز أخذ المغنية اجرها عند ما تغني في الأعراس، و تزف العروس الى بيت بعلها حيث إن الامام (عليه السلام) حصر الحرمة في غناء المغنيات التي يدخل عليهن الرجال فيختلطن معهم، فيترتب على مثل هذا الدخول و الاختلاط المفاسد المهمة كما في عصرنا الحاضر.
و لو لا هذه الجهة، و الجهات الاخرى المذكورة لما كان الغناء في نفسه حراما.
ثم أفاد (شيخنا المحدث الكاشاني) أن الأخبار الناهية عن أخذ المغنيات أجور الغناء، و عن تعليم الغناء و تعلمه، و الاستماع إليه: كلها ناظرة الى تلك الأغاني المزدوجة مع تلك المحرمات المذكورة: من دخول الرجال على النساء، و من تكلمهن بالأباطيل، و لعبهن بالملاهي.
(1) مرجع الضمير الغناء. و المعنى ان الغناء اذا كان مجردا عن المحرمات المذكورة لا يكون محرما.