[أما الأول أي ما كان الموضوع معلوما، و الحكم غير معلوم]
أما الأول (1) فلانه حكي عن المحدث الكاشاني أنه خص الحرام منه بما اشتمل على محرم من خارج مثل اللعب بآلات اللهو، و دخول الرجال
(1) المراد من الأول: ما كان الموضوع معلوما، و الحكم غير معلوم.
من هنا بداية الشروع من الشيخ في بيان عروض الشبهة من حيث الحرمة في مسألة الغناء لبعض الأعلام من المجتهدين.
و من هؤلاء الأعلام: (المحدث الكاشاني) أعلى اللّه مقامه.
و خلاصة ما أفاده هذا العملاق في هذا المقام: أن الغناء بما هو غناء مجرد عن الأمور الخارجية الطارئة عليه كاختلاط النساء بالرجال، و اصطكاك الجنسين من غير المحارم بالنسب و السبب كما كان المتعارف في العصرين:
(الاموي و العباسي): من تشكيل مجالس للاغاني فيؤتى بالمغنيات فتأخذ في التغني فيدخل عليهن الرجال الأجانب فيتكلمن بالأباطيل مما يثير الشهوة و يسبب تهييجها، و يغري بالمحرمات من التشبيب بالفتيان و الفتيات.
و هذا هو المعبر عنه في عصرنا الحاضر: بالأدب المكشوف الذي يؤدي بصاحبه الى السقوط في هوة الجهل: و يجلب عليه الويلات ماديا و معنويا و خلقيا فمثل هذا الغناء المقترن مع أحد الامور المذكورة يكون محرما.
و لولاها لما كان الغناء في حد نفسه مع قطع النظر عما ذكر محرما فاذا اتصف بأحد المذكورات جاءت الحرمة له من ناحيته لا من ناحية التغني.
ثم أيد (المحدث الكاشاني) مدعاه بما يستفاد من الأخبار الواردة في حرمة الغناء التي ذكرناها في صدر العنوان.
فقال: المستفاد هو اختصاص الحرمة بالغناء المتعارف في العصرين المذكورين.
ثم استدل على صحة دعواه بالتعليل المذكور في الحديث الوارد-