responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 102

الاستعمال مجازا، للمناسبة.

و الأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام (1) في البحار.

بل لعله (2) لا يخلو عن قوة، لقوة (3) الظن من خبر


- مما مر عليك: الى علمهم بان استعمال السحر على هذا البعض و اطلاقه عليه مجاز، لأن الاستعمال اعم من الحقيقة، و المناسبة بين المعنى المجازي و الحقيقي: هو خرق العادة، و مخالفة الطبيعة.

(1) و هي الأقسام الثمانية التي ذكرناها لك في ص 63- 88.

و لا يخفى أن ثبوت الحرمة للسحر بنحو العموم اذا لم يرد به دفع ضرر صحيح.

و أما اذا اريد به ذلك جاز كما افاده الشيخ في ص 99 بقوله: فالظاهر جوازه، للاصل.

(2) أي لعل الاجتناب عن جميع الأقسام المذكورة للسحر لا يخلو عن قوة.

(3) تعليل لكون الاجتناب عن جميع الأقسام لا يخلو عن قوة.

و المراد من خبر الاحتجاج ما مرت الاشارة إليه في ص 90 في قول الإمام (عليه السلام): إن السحر على وجوه شتى:

منها بمنزلة الطب كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء.

و كذلك علم السحر احتالوا لكل صحة آفة، و لكل عافية عاهة

و نوع آخر منه: خطفة و سرعة و مخاريق و خفة.

و نوع منه: ما يأخذه أولياء الشياطين منهم: فإن الإمام (عليه السلام) في قوله هذا يعطينا درسا كاملا، و قاعدة كلية تنطبق على جميع الأقسام المذكورة للسحر.

ثم لا يخفى أن (شيخنا الأنصاري) (رحمه الله) قد شكك في صحة رواية الاحتجاج، في ص 99 بقوله نعم لو صح سند رواية الاحتجاج صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته.

فكيف يقول هنا: لقوة الظن بخبر الاحتجاج فما عدا عما بدا؟

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست