و الأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام (1) في البحار.
بل لعله (2) لا يخلو عن قوة، لقوة (3) الظن من خبر
- مما مر عليك: الى علمهم بان استعمال السحر على هذا البعض و اطلاقه عليه مجاز، لأن الاستعمال اعم من الحقيقة، و المناسبة بين المعنى المجازي و الحقيقي: هو خرق العادة، و مخالفة الطبيعة.
(1) و هي الأقسام الثمانية التي ذكرناها لك في ص 63- 88.
و لا يخفى أن ثبوت الحرمة للسحر بنحو العموم اذا لم يرد به دفع ضرر صحيح.
و أما اذا اريد به ذلك جاز كما افاده الشيخ في ص 99 بقوله: فالظاهر جوازه، للاصل.
(2) أي لعل الاجتناب عن جميع الأقسام المذكورة للسحر لا يخلو عن قوة.
(3) تعليل لكون الاجتناب عن جميع الأقسام لا يخلو عن قوة.
و المراد من خبر الاحتجاج ما مرت الاشارة إليه في ص 90 في قول الإمام (عليه السلام): إن السحر على وجوه شتى:
منها بمنزلة الطب كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء.
و كذلك علم السحر احتالوا لكل صحة آفة، و لكل عافية عاهة
و نوع آخر منه: خطفة و سرعة و مخاريق و خفة.
و نوع منه: ما يأخذه أولياء الشياطين منهم: فإن الإمام (عليه السلام) في قوله هذا يعطينا درسا كاملا، و قاعدة كلية تنطبق على جميع الأقسام المذكورة للسحر.
ثم لا يخفى أن (شيخنا الأنصاري) (رحمه الله) قد شكك في صحة رواية الاحتجاج، في ص 99 بقوله نعم لو صح سند رواية الاحتجاج صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته.
فكيف يقول هنا: لقوة الظن بخبر الاحتجاج فما عدا عما بدا؟