responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 101

و ما تقدم (1): من تخصيص صاحب المسالك، و غيره السحر بما يحدث ضررا (2)، بل عرفت تخصيص العلامة له (3) بما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه، أو عقله.

فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ السحر لجميع ما تقدم من الأقسام.

و تقديم (4) شهادة الاثبات لا يجري في هذا الموضع، لأن الظاهر استناد المثبتين الى الاستعمال (5)، و النافين (6) الى الاطلاع على كون


(1) أي و مع معارضة اجتهاد هذين العلمين بما تقدم.

(2) فما لا يحدث ضررا يكون خارجا عن مفهوم السحر موضوعا فلا تشمله اطلاقات حرمة السحر كما فيما نحن فيه، حيث يعمل السحر و لا يقصد به الضرر، و لا يكون مشتملا على مفسدة.

(3) أي للسحر بمعنى أن (العلامة) (قدس اللّه روحه) خصص السحر بما يؤثر في بدن المسحور، أو عقله، أو قلبه، و ما لم يكن كذلك لم يكن سحرا.

(4) دفع وهم حاصل الوهم: أن شهادة المثبت في الدعاوى مقدمة على شهادة النافي فليكن هنا كذلك، فمن يقول: إن هذا النوع يعد من السحر يقدم قوله على من يقول: إن هذا النوع ليس من السحر.

فاجاب الشيخ عن الوهم: أن القائل بأن هذا العمل المعين يعد سحرا يستند في ذلك الى إطلاق لفظ السحر عليه لغة، و ليس له دليل غير ذلك و هذا لا يكفي في الاثبات، بل يحتاج الى أزيد من ذلك، اذ يمكن أن يكون إطلاق لفظ السحر عليه مجازا فاذا لا يقدم قوله على النافي.

(5) أي استعمال السحر في الأقسام الثمانية المذكورة كما عرفت.

(6) أي و لأن الظاهر من استناد النافين لبعض أقسام السحر-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست