استرداد الزيادة من (1) دون رد جزء من العوض كما عليه الأكثر في معاوضات المريض المشتملة على المحاباة (2)، و إن اعترض عليهم (3) العلامة بما حاصله:
(1) اي و ليس للمغبون حق رد جزء من العوض، لأن خمسة دنانير المأخوذة من المغبون زيادة، و التي كانت زائدة على السعر السوقي الواقعي اذ سعر الواقعي للسلعة عشرة دنانير و هي في الواقع لا تساوي إلا عشرة: لا تكون جزء من الثمن و إن كان مجموع الخمسة عشرة في مقام الاثبات و إنشاء المعاملة عوضا.
(2) مصدر باب المفاعلة من حابى يحابي.
معناه بيع الانسان شيئا بدون ثمن مثله.
يقال: حبوت الرجل حباء بالكسر و المد: اي اعطيته الشيء بغير عوض، و الاسم منه الحبوة بالضم، و جاء بالكسر أيضا و الفتح أفصح.
و منه بيع المحاباة: و هو بيع الانسان شيئا بدون ثمن مثله، فالزائد عن قيمة المبيع عطية.
يقال: حابيته في البيع محاباة.
راجع (مجمع البحرين) الطبعة الجديدة الجزء 1 ص 94- مادة حبأ.
و راجع (لسان العرب) الجزء 14- ص 160 طباعة بيروت- عام 1375 همادة حبو.
(3) اي و إن اعترض العلامة على الأكثرين من الفقهاء القائلين باسترداد المغبون الزيادة، دون رد جزء من العوض.