إن (1) استرداد بعض احد العوضين من دون رد بعض الآخر ينافي مقتضى المعاوضة.
و يحتمل (2) أيضا أن يكون نفي اللزوم بتسلط (3) المغبون على
(1) هذا وجه الاعتراض.
خلاصته إن مقتضى المعاوضات المالية أن يجعل كل واحد من العوضين في قبال لآخر: لأن مجموع خمسة عشرة دينارا وقع في مقام الاثبات و الإنشاء عوضا، فلكل واحد من المتعاقدين حق ارجاع ما بذله إزاء ما يأخذه من الآخر بتمامه، فاسترداد شيء من عين احد العوضين من دون بعض الآخر مناف لمقتضى المعاوضة.
هذا ما افاده العلامة (قدس سره).
لكنك عرفت أن الزيادة ليست جزء واقعيا، بل هي جزء في مقام الاثبات و الإنشاء.
(2) احتمال ثان من شيخنا الانصاري (قدس سره) حول الخدشة في ثبوت الخيار للمغبون.
خلاصته إنه لا يلزم من نفي اللزوم ثبوت الخيار للمغبون، لأنه من المحتمل أن يكون لازم النفي تسلط المغبون على الزام الغابن باحد امرين:
إما الفسخ عن تمام البيع، أو التدارك في المقدار الذي فات من المغبون: و هي الزيادة.
فهذه الزيادة تعطى للمغبون اذا كانت موجودة، و بدلها إذا كانت تالفة.