responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58

الجلّالة (1)، أو الموطوءة.

[فرعان]

[الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها]

فرعان: الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها (2) عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه: جماعة من القدماء و المتأخرين، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه فالظاهر (3) جواز بيعها.

و إن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى، لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان، من (4) عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها


- كما هو المتعارف عند العطارين، فيبذل في شرائه و المعاوضة عليه الدراهم و الدنانير.

(1) الإبل الجلّالة، و البهيمة الموطوءة مثالان لما يحرم المعاوضة على بولهما، لا أنهما مثالان للمستثنى في قوله: فيما عدا بعض أفراده.

و لا يخفى: أن ذكر الإبل الجلّالة إنما هو للمثال، و إلا فكل جلّال من الأنعام الثلاثة حكمه كذلك.

و الكلام في البهيمة الموطوءة أيضا كذلك. و لا يخفى أيضا: أن حرمة الإبل الجلّالة، و البهيمة الموطوءة حرمة عرضية، لا ذاتية، لأنهما في الأصل قبل أكل العذرة في الجلّالة، و قبل الوطي في الموطوءة محللتان تجوز المعاوضة عليهما، لكن بسبب العارض و هو الأكل، أو الوطي حرمت المعاوضة عليهما، كما حرمت على الكلب و الخنزير حرمة ذاتية.

(2) أي طهارة أبوال ما يؤكل لحمه.

(3) جواب للشرط المتقدم في قوله (رحمه الله): (إن قلنا بجواز شربها اختيارا).

(4) دليل لعدم جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه، مع الحكم بطهارة تلك الأبوال

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست