[النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني]
الأول (1) الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني،
[فيه مسائل ثمان]
و فيه (2) مسائل ثمان.
[المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف]
(الأولى). (3) يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر، لحرمته (4)، و نجاسته (5)، و عدم (6)، الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا (7) بعض أفراده، كبول الإبل
(1) صفة للنوع، أي النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة سواء أ كانت نجاستها ذاتية أم عرضية.
(2) أي و في النوع الأول.
(3) أي المسألة الأولى من المسائل الثمان.
(4) تعليل لحرمة المعاوضة على بول غير مأكول اللحم، و مرجع الضمير: الشرب.
(5) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي و لنجاسة بول غير مأكول اللحم، فهو دليل ثان لحرمة المعاوضة على هذا البول.
(6) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أيضا، أي و لعدم وجود الانتفاع في هذا البول منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، فهو دليل ثالث لحرمة المعاوضة على هذا البول.
و المراد من المعاوضة عليه: تبادل العين و الثمن عليه كالبيع، و الصلح و الهبة المعوضة.
و يظهر من كلامه (رحمه الله): أن الهبة غير المعوضة، و التمليك المجاني و الهدية لا تكون محرمة، لأنها غير معاوضة.
(7) استثناء من الحكم الكلي الذي أفاده في البول: (و هي حرمة المعاوضة عليه)، فالمعنى: أنه يستثنى من البول المحرم بيعه: بعض أفراد هذا البول إن كان فيه منفعة محللة مقصودة كالتداوي به لبعض الأمراض-