و في النبوي المشهور إن اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه (1).
إذا عرفت ما تلوناه، و جعلته في بالك متدبرا لمدلولاته.
- لكن المذكور هنا مخالف مع مصدره.
إليك نص الحديث المذكور هناك:
عن (جعفر بن محمد) (عليهما السلام) أنه قال: الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول و المشروب، و غير ذلك مما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به.
و ما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه، و لا شراءه.
و أما دعائم الإسلام فموسوعة في الأحاديث المأثورة عن (أئمة أهل البيت) عليهم الصلاة و السلام في معرفة الحلال و الحرام، و القضايا و الأحكام في الفقه (الشيعي الامامي).
و كل ما في الكتاب من الأحاديث مطابقة لما في الكتب الأربعة (الكافي من لا يحضره الفقيه، التهذيب، الاستبصار).
الّف الكتاب أيام (الدولة الفاطمية) بمصر، و نال مصنفه بذلك مرتبة سامية رفيعة عندهم، و حاز شهرة عظيمة في شرق البلاد و غربها.
كان المصنف شيعيا اماميا فأظهر الحق تحت ستار التقية، و كانت السلطة المذهبية للإسماعيلية في تلك الديار، حيث كانت ملوك الفاطميين معتنقين للمذهب.
اعتمد علماء (الطائفة الإمامية) على الكتاب و أثنوا عليه، و على مؤلفه ثناء بليغا.
و طبع الكتاب أولا في عام 1370 بمصر مع مقدمة محتوية على حياة المؤلف بقلم (الدكتور محمد كامل حسين).
(1) (مستدرك وسائل الشيعة). المجلد 2، ص 427. الباب 6.