اعلم يرحمك اللّه أن كل مأمور به (2) على العباد، و قوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون، و يملكون و يستعملون فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و هبته و عاريته.
و كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه بوجه الفساد مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش، و لحوم السباع و الخمر، و ما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم (3) انتهى.
[حديث دعائم الإسلام]
و عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق (عليه السلام) إن الحلال من البيوع كلما كان حلالا من المأكول و المشروب، و غير ذلك مما هو قوام للناس، و يباح لهم الانتفاع، و ما كان محرما أصله منهيّا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه (4) انتهى.
- و قد عثر سيدنا السيد الصدر على هذه المواضع الثلاثة- في باب الشهادات و تحديد الكر، و إجزاء غسل الرجلين في الوضوء عند نسيان المسح- في الكتاب المشتهر ب: فقه الرضا، و استنتج من ذلك كله أن الكتاب هو نفس كتاب «التكليف» للشلمغاني.
(1) راجع (مستدرك الوسائل)، الجزء 2، ص 425، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 1.
(2) في المصدر: مما هو منّ.
(3) في المصدر: و فساد للنفس.
(4) راجع (دعائم الإسلام)، الجزء 2، طبعة (مصر) سنة 1385، تحقيق (آصف بن علي أصغر فيضي) ص 18، رقم الحديث 23.