إلا ما خرج بالدليل كالأكل و الشرب، و الاستصباح (1) تحت الظل أو (2) أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء، و بيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي.
[كلمات الفقهاء في المسألة]
و الذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني (3)، و وافقه بعض
- فإن قلنا: إن الأصل الأولي في الأشياء و منها مطلق المتنجس:
هو جواز مطلق الانتفاعات فلا شك في جواز الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح.
(1) الأكل و الشرب و الاستصباح تحت السقف أمثلة لما خرج بالدليل الخاص الخارجي عن تحت قاعدة جواز الانتفاع بالمتنجس.
(2) هذا هو الشق الثاني للأصل الأولي في الأشياء، أي و إن قلنا:
إن الأصل الأولي في الأشياء و منها مطلق المتنجس: هو عدم جواز الانتفاع بها إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء: فلا شك في عدم جواز الانتفاع بالدهن المتنجس إلا للاستصباح به تحت السماء.
و المراد من التصرف هو الانتفاع.
و لا يخفى أن هذا الأصل مبني على قوله (عليه السلام) في رواية (تحف العقول): أو شيء من وجوه النجس و سيأتي قريبا.
أو مبني على وجوب الاحتياط فيما لا دليل عليه.
(3) و هو عدم جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء.
راجع (مفتاح الكرامة)، الجزء 4، كتاب المتاجر. ص 22.