[الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح]
«الرابع» (1): هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن (2) في غير الاستصباح بأن يعمل صابونا، أو يطلى به الأجرب، أو السفن؟
قولان (3) مبنيان على أن الأصل في المتنجس (4) جواز الانتفاع (5)
- المتنجس: هو التسالم و الاتفاق المذكور من الفقهاء: لكان الأولى و الأنسب في القول بحرمة تنجيس السقف: هو التعبد، لأن الحكم المترتب و هي حرمة تنجيس السقف على الأمر التعبدي و هو الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء المستفاد من الجملة الخبرية المذكورة في مرسلة الشيخ بقوله:
و قد روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء: تعبدي أيضا، لأن حرمة تنجيس السقف لو ثبتت لكانت أمرا تعبديا لاستفادتها من التسالم و الاتفاق الحاصل من الفقهاء، لا لوجود دليل على حرمة تنجيس مطلق الأشياء سوى المسجد و المصحف، و أسماء اللّه عز و جل، و الأنبياء و الأئمة الطاهرين و الصديقة الطاهرة (سلام اللّه عليهم أجمعين)، و سوى الساتر في الصلاة و هو منحصر به و الوقت مضيق لا يسع تطهيره، و ما عدا هذه المذكورات ليس لنا دليل على حرمة تنجيسه.
(1) أي الرابع من المواقع التي يقع فيها الاشكال.
(2) و هو الدهن المتنجس.
(3) قول بجواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح، و قول بعدم الجواز.
(4) أي مطلق المتنجس، لا خصوص الدهن المتنجس.
(5) أي مطلق الانتفاع، لا خصوص الاستصباح تحت السماء.
فالمعنى: أن الأصل الأولي و هي أصالة الاباحة في الأشياء هل هو جواز مطلق الانتفاع، سواء أ كان الاستصباح أم غيره.