responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 59

القيمة و هذا مثل تقسيم اجزاء الواجبات المركبة بالرّكن و غيره بعد وجدان حكم الشّارع بفساد المركب بتراد؟؟؟ بعضها عمدا و سهوا فالكلام هنا فى تميز المحكوم فيه بالمثل عن المحكوم فيه بالقيمة فالمثلى على ما ذكره المحقّق ما يتساوى اجزائه و هذا تعريف اصله عن الشيخ بل سائر التعاريف المشتمل عليها كلمات الاصحاب راجعة إليها و لو بنحو من الزّيادة و النّقصان زعما لعدم سلامة طرده و عكسه و المراد بالموصول الكلّى سواء كان جنسا او نوعا او صنفا او صنف صنف و المراد بالاجزاء الابعاض و الافراد و القطعات الموجودة فى الخارج و المراد بتساوى قيمة الاجزاء تساويها فى القيمة المقرّرة فى العرف لكلّيها توضيحه انّ بعض الاجناس له قيمة مقررة فى العرف يختلف باختلاف اشخاصه الموجودة فى الخارج امّا بالوزن كالمنّ مثلا فيقال ان الجنس الفلانى منّه بدرهم او درهمين مثلا و نصف منه بكذا الى غير ذلك او بالكيل او بغيرهما و بعضها ليس كذلك فكلّ فرد منه بقيمة ليست للآخر و الاوّل هو المثلى و الثّاني هو القيمى و بهذا البيان يستراح من تقييد الاجزاء بكونها متساوية المقدار مثلا بتوهّم استواء المنّ و المثقال منه فى القيمة مع ركاكته كما لا يخفى و انّما فسّرنا الموصول بالكلّي لا بالشخص الخارجى كما هو ظاهر بعض التعاريف حيث قيل المثلى ما له مثل فى الخارج نظر الى عدم تعقل المثل للكلّيات لفائدتين احدهما التّشبيه على دليل الحكم اعنى ضمانه المثل لان تلف بعض افراد هذا الجنس لا معنى لايجابه ضمان القيمة بعد مساوات التالف منه مع سائر افراده الموجودة فى القيمة و الصّفات المقصودة و لو فسرنا بالشخص الخارجى فانه هذا المقصود لانّ مساوات اجزاء الافراد الموجودة فى القيمة لا يصير منشأ للضّمان بالمثل اذ لعلّ ان يكون الافراد مختلفة فى القيمة و الصّفات المقصودة مع مساو اجزاء كلّ فرد منه فى القيمة فافهم و الاخرى محافظة انتفاضه طرد بعض اشخاص القيّمات أيضا ظهر ان الايراد على طرد التّعريف بمثل طاقة من الكرباس و قطعة من الارض اذا تساوت اجزائهما فى القيمة مبنى على الغفلة عن المراد بالموصول و تفسيره بالشخص الخارجى و الى هذا التّعريف على ما بيّنا يرجع تعريف الدروس؟؟؟ له بانه المتساوى الى الاجزاء و المنفعة المتقاربة الصّفات فان مساوات الاجزاء فى القيمة لا تنفكّ عن التّساوى فى النّسبة؟؟؟ و الصّفات المقصودة و ربما يتخيل انتفاض طرد التّعريف أيضا بما اذا اتفق نادرا مساوات الافراد او فردى بعض القيميّات فى القيمة فلا بدّ من زيادة قيد غالبا فى التعريف لاخراج هذه الصّورة و فيه انّ التعريف ينظر الى الافراد الموجودة فعلا و الصّورة المزبورة فرضيّة لا تصلح نقصا و ايرادا مضافا الى منع امكان هذا الفرض عادة مع انّه لا ضير فى صدق التعريف عليه و التزام كون مثله مثليّا نعم يمكن الايراد على التّعريف بمثل الدّراهم و الدّنانير لعدم مساواة افرادهما فى الصّفات المقصودة كالاستدارة و الصّفاء كما نبّه عليه فى المسالك لكن يدفعه مع اختلاف الاغراض بمثل هذه الاختلافات و كيف كان فقد ذكر الاصحاب ان المثلى اذا تعذّر مثله ضمن قيمة يوم الاقباض او يوم الاعواز او غير ذلك من الاحتمالات الّتي نشير إليها و لا بدّ من بيان مقتضى القاعدة قبل الاشارة إليها و اعلم ان القاعدة الاوليّة و هى الّتي يقتضيها الآثار و الاعتبار مع قطع النّظر عن الاجماع و نحوه من الادلّة الواردة ان التّالف سواء كان مثليّا او قيميّا مضمون بعينه كما يقتضيه قوله على اليد على البيان الّذي سبق اجمالا و تفصيلا فى غير موضع و

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست