responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 60

حاصله دلالة الحديث على كون الماخوذ باليد فى عهدة الاخذ فى جميع حالاته من البقاء و التلف و مثله سائر ما ورد من الادلّة المشتملة على لفظ الضمان و الدّرك بل الغرافة أيضا فان مؤدى ذلك كله امر واحد و هو التعهّد و الالتزام بالخروج عن درك الماخوذ باقيا و تالفا لكن اثره فى الحالتين مختلف ففى البقاء يقتضي ردّا العين فانّه تدارك تام و خروج عن العهدة و الالتزام على وجه مسلم بين الانام و فى حالة التّلف يقتضي ردّ لعدل و هو المثل ان امكن و القيمة ان تعذر جريا على ما يستقلّ به العقل البديهىّ من الاخذ بالاقرب فالاقرب فى التّدارك عند تعذّر الحقيقة لا بمعنى أن التّالف يوجب شيئا من المثل او القيمة فى الذمّة بل بمعنى ان المستقرّ فيها ليس سوى العين التالفة و يمنع؟؟؟ استقرارها وجوب الخروج عن دركها بالتّدارك لانّ النّظر فى الادلة و ما يقتضيه العقل و النّقل لا يساعد على ازيد من ذلك فلو قيل ان التّلف يوجب استقرار البدل فى الذمّة لا بدّ من الاستناد فيه الى دليل اخر تعبّدى شرعىّ كما نبّهنا عليه ثمّ من الواضح ان الانتقال من العين الى البدل بالمعنى المزبور لا ينافى ان يتعيّن فى التالف الواحد الشخصى تارة يدفع المثل و اخرى بدفع القيمة ثمّ يدفع القيمة الى ما شئت فى شهر واحد بل فى يوم او يومين لانّ رفع البدل الكلّى الجامع للمثل و القيمة اذا كان تداركا لتدارك العين و خروجا عن عهدته لا وفاء عما فى الذمّة دار تعيين احد فرديه مدار التقدير و التيسر فى حين التّدارك من غير ان ينسحب حكم زمان القدرة على المثل و هو رفع المثل الى ان الاقباض المتعذّر فيه ذلك بل يختصّ كلّ زمان بحكمه لكن قد اسبقنا انّ ظاهر كلمات الاصحاب على وجه لا يبعد منها دعوى الإجماع اطّراد ضمان المثل فى المثلى و القيمة فى القيمى حتى فى صورة تعذّر المثل فى الاوّل و امكانه فى الثانى و ان كان الحكمة هى الغلبة الّتي اشرنا إليها فاشبه تلف المغصوب او مطلق ما فى اليد العادية بالبيع فى اقتضائه قرار نفس المبيع فى الذمّة مثليّا كان او قيميا فى حالتى التعذّر و التيسّر و بالفرض لاشتغال الذمّة بالمثل فى المثليّات حتى فيما لو كان المثل متعذّرا فى زمان الفرض فضلا عما لو تعذّر بعد الامكان

[في ان الاعتبار بيوم الاقباض لا بيوم الاعواز]

اذا تحقق ذلك فاعلم امّا سواء اخذنا بمقتضى القاعدة المزبورة او بمقتضى الاجماع وجب المصير الى ما عليه المشهور من اعتبار يوم الاقباض لا يوم الاعواز و لا سائر الاحتمالات امّا على الاولى فلمّا عرفت من ان الذمّة على هذا التقدير مشغولة بالتالف لا بالمثل و لا بالقيمة و انّما يجب دفعهما للتّدارك و الخروج عن العهدة على نحو يتبع فى تعيين احدهما الممكن منهما فى حين إرادة التدارك و هو يوم الاقباض و هو واضح و امّا على الثّاني فلانّ الثّابت فى الذمّة فى المثلى هو المثل على هذا المعنى سواء تعذّر او تيسّر غاية الامر انّه فى حين التعذّر يجب تداركه بدفع القيمة اى قيمة المثل فتدور تعين القيمة مدار قيمته يوم الدّفع لعدم استقرار القيمة بسبب التعذّر فى الذمّة حتى يقال انّ العبرة بيوم الاعواز و لا فرق فى ذلك بين تعذّر الابتدائى و التعذّر الطّارئ بعد يوم الغصب بانّ المثل موجودا فى برهة من الزّمان ثمّ انعدم لان تلف المثلى ح يكون من جملة الأسباب الموجبة لاستقرار المثل فى الذمّة من غير مدخليّة للتعذّر و التيسّر الّا فى كيفيّة التّدارك كقرض المثلى فى حال تعذّر المثل فانّه يوجب استقرار المثل فى الذمّة و ان كان الخروج عن عهدته بدفع القيمة لكن ظاهر القواعد و صريح المحكى عن جامع المقاصد الفرق بين التعذّر الابتدائى و الطّارئ بضمان القيمة فى الاوّل و المثل فى الثّاني فيكون الواجب مراعاة قيمة يوم التلف و فى الثّاني قيمة يوم الاقباض و وجهه

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست