responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 57

لا بدّ من تاسيس الاصل ليرجع إليه فى صورة الشكّ فنقول من التدارك المدلول عليه بالأدلّة المتقدّمة أولا هو خلقة العين التالفة و ايجادها بعد انعدامها ثم بعد تعذّر ذلك فالواجب فى التّدارك مساوة البدل للمبدل منه فى جميع الصّفات و الخصوصيّات و العناوين الموجودة فى المبدل و الّا لم يكد بتحقيق التدارك التام و قضيّة ذلك وجوب دفع المثل مطلق من غير فرق بين القيمى و المثلى و يساعده مع وضوحه و بداهته المركوز فى اذهان اهل العرف فان الآراء و الوفاء و ما اشبهها من المعانى المسبوقة باشتغال الذمّة عند العرف هو اداء المثل مع الامكان و لذلك بنى وضع القرض على ردّ المثل فى المثليّات فان الظّاهر ان مدرك ذلك بناء العرف فى طريق الامتثال بالاداء المامور به لا الشرع و التعبّد بل ذهب غير واحد منهم الى وجود قبول عين المال المقرض على المقروض لو دفعه المقترض فى القيميّات أيضا و كلّ ذلك دليل على انّ حقيقة الاداء عرفا بعد تعذّر رد العين هى ردّ المثل دون القيمة مضافا الى قوله تع بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ و ان كان كلمة ما بقرينة تشبيه الفعل اعنى الاعتداء به مصدرية او موصولة بمعنى المصدر كما فى قوله خفتم كالّذي خاضوا اى يكون الاعتداء متماثلين فضلا عما لو جعلناها موصولة عبارة عن المال او الشيء الّذي تعلق به الاعتداء كما عن الفاضل فى التذكرة و بالجملة لا ينبغى التأمل مع قطع النظر عن الامور الخارجى لكن تدارك الفائت كما هو حقّه بقيام المثل مقامه ليس الّا ثمّ انّه يستثنى من الصّفات الموجودة فى التالف ما لا يتفاوت بها الماليّة و لا يتعلّق به الغرض العقلائى و توضيحه ان الخصوصيّات على اقسام منها ما يؤثر فى الماليّة و يبذل فى مقابلها المال كالحبشيّة فى العبد و البياض فى الحنطة و نحوهما مثلا و منها ما لا يؤثر فيها شيئا لكنه ممّا يتعلّق به الغرض العقلائى و المراد به ما يكون مرغوبا إليه عند احاد العقلاء و بعض اشخاصهم لا عند عامتهم او اكثر هم فان مثل ذلك يؤثر فى جهة المالية قطعا و منها ما ليس كذلك ككون العين المغصوبة مثلا اصلها مال فلان او إرثا من زيد او من نحو ذلك فان امثالها اغراض سفهيّة ليس لها محل فى الشّرع اصلا حتى ان اشتراطها فى المبيع لغو جدّا و لا يؤثر شيئا و لا شبهة فى اعتبار القسم الاوّل كما لا شكّ فى عدم اعتبار القسم الاخير لان المساوات العرفيّة المطلوبة بين البدل و المبدل لا تفوت بقوت مثل هذه الاوصاف عرفا لما بها من عدم الواقع عند العقلاء فصار غير معتنى به عند الشّارع أيضا و المراد باعتبار الاوّل فى التدارك هو جعل كلّ واحد من تلك الخصوصيات عنوانا كليّا فيقال فى التالف الحبشى مثلا ان المستقر فى ذمّة الغاصب العبد الحبشى و هكذا سار الخصوصيات و فى مرعاة القسم الثانى اشكال من ان القاعدة المزبورة المقرّرة تعمّ الخصوصيّات و الاوصاف الموجودة فى التالف باسرها كما ذكرنا خرج منها الاوصاف المتعلّق بها غرض المالك سفها و تخصصا كما مر او تخصيصا بالأدلّة و من ان غير الاموال لا يعوض بها شرعا و لا يجرى فيها العقود المعاوضة فيكشف انّه ليس لها بدل أيضا فى الشرع و الجمود على عموم القاعدة المزبورة المستفادة من الادلّة يقتضي الاوّل الى ان يظهر فى وجدان الفقيه من مهارته المخرج اذا عرفت الكلام فى الاصل فاعلم ان القيميّات خارجة عن هذا الاصل بالاجماع و الاخبار و لعلّ السرّ فيه لزوم الجرح الشّديد و الضّيق الاكيد من الالزام بالمثل فيها

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست