responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 56

اليد و امّا العيب السّماوى فسرايته غير مضمونة عليه باعتبار التّسبيب لا باعتبار اليد و امّا العيب السّماوى فسرايته غير مضمونة لان العيب المتجدّد ليس حدوثه حال كون العين فى يد الغاصب و لا مستند الى فعله بل الى عيب سماوى حال كونها فى يد الغاصب و لا دليل على ان سراية العيوب السّماويّة مضمونة عليه بخلاف سراية العيب الحاصل من فعله فان ادلّة التسبيب يقتضي ضمانها على المسبّب و لذا يجب من ديون الميّت سراية الجنايات التى جناها فى حال حياته و يجب من تركته ما يحصل من فعله الّذي فعله فى حال الحياة من الاموال كالصّيد المستند الى الشّبكة التى نصبها فى حال الحياة و يدفعه أيضا منع ضمان سراية التسبيب زائدا على القدر الّذي قلنا لانّا ذكرنا ان العين تقوم معيبة بالعيوب الّذي يتوقع زيادته فى سرايته و ارش هذا العيب مع انضمام ماليّتها الباقية تمام حقه فلا شيء على المسبّب أيضا و اما سراية الجنايات و نصب الشّبكة فلا ينافيان ما ذكرنا كما لا يخفى بادنى تامّل فالوجه الثالث الّذي ذكره صاحب المسالك و قواه بعض مشايخنا لا يخلو عن قوّة بقى شيء و هو ان اطلاق كلمات الاصحاب فى هذا المقام لا بدّ ان ينزل الى العيب الغير المستقرّ الّذي لا يتمكّن المالك من علاجه كما فعله المحقّق الثّاني و صاحب المسالك لوضوح انّ سراية العيب الّذي يتمكّن من اصلاحه غير مستند الى العيب الاوّل الّذي احدث فى يد الغاصب لانّ المالك بتركه الاصلاح اولى باستناد العيب إليه و هذا ما قلنا فى باب التّسبيب من انّ تخلّل الفعل الاختيارى بين السّبب و بين التلف يوجب سلب الاستناد العرفى الى السّبب و العجب ممّن لا يصغى الى هذا الكلام و يدعى انّ سلطنة الناس على اموالهم مسوغة لترك الاصلاح فاذا تركه كان العيب المتجدّد أيضا مستندا الى العيب الحادث فى يد الغاصب و هو كما ترى و من هنا لو القى فى النار و هو يقدر على الخروج فترك حتّى احترق لم يكن على الملقى الدية و فى كتب الاصوليّين تصريح بذلك أيضا فضلا عن كتب الفقهاء و ان فرعه الاصوليون على انّ الترك من قبيل الافعال أم لا و اللّه العالم

الرّابعة اذا تلف المغصوب يجب ردّ بدله اجماعا

و يدلّ عليه من السنّة ما اشتمل على لفظ الضمان فانّه اما نصّ فى وجوب ردّ البدل كما يخطر ببعض الاذهان او يقتضي التعهّد الشّامل لردّ العين كما ذكرنا سابقا و ما ورد من التصريح بدفع القيمة فى القيميّات و قوله(ص)على اليد ما اخذت على التقريب الّذي سلف فى بعض الالتقاطات من الاستدلال تارة بلفظ تؤدى نظرا الى شموله لاداء العين و البدل كما ذكره بعض و اخرى بلفظ على بناء و من الكتاب قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ على كون دفع البدل جبرانا عند العرف عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ بناء على كون كلمة ما مصدرية او موصولة بمعنى المصدر و المعنى بمثل الاعتداء لوقع عليكم كما استدلّ به الشيخ فيما حكى عنه على وجوب اصل التدارك و قوله تعالى جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا و نحوهما و قول القائل انهما عمومات موهونة لكثرة ما خرج من تحتها كعموم لا ضرر كما قلناه سابقا مدفوع بمثل ما ذكرناه فى لا ضرر من انّه لا مضايقة فى العمل بمثلها بعد فتوى جماعة يطمن بها على عدم الاجماع على خروج محلّ الاستدلال لان المستدلّ بها على ما نحن فيه كثير من الاوّلين و الآخرين ثمّ ان البدل على ما ذكره الاصحاب فى المثليات هو المثل و فى القيميّات هو القيمة و قبل الحوض فى المسألة

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست