responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 45

ظهر الكلام فى صورة الظّن بالاضرار لان الظنّ بالامور المستنبة؟؟؟ انه حجّة بحكم دليل الانسداد المقرر فى محلّه لعدم اختصاصه بذلك المحل كما ظهر الحال أيضا فى بقيّة الصّور لان الحكم التّكليفى لا يختلف حالته باختلاف الاحوال اذ الجهل انما يرفع الاثم دون الحكم

و امّا الكلام فى الحكم الوضعى

اعنى الضّمان فيعرف الحال فيه ممّا ذكرنا فى التّسبيب و حاصله انّا ان قلنا بتحريم التصرّف عملا بقاعدة لا ضرر فلا اشكال فى الضّمان مط لان السّبب المحرم مضمن عند الاصحاب و يأخذ بسرايته كما يظهر من تعليلهم بعدم الضّمان بالاذن لانّ مفهوم العلّة فى المقام مراد لهم قطعا مضافا الى تصريحاتهم بذلك و ان لم نقل بالتحريم هذا و لكن الانصاف ان الالتزام بانّ مجرّد الحرمة يقتضي الضّمان مشكل بل الظّاهر عدم الضّمان لو كانت السّراية على خلاف العادة مع الجهل فانّ المدار فى الضّمان على التفريط العرفى بالنّسبة الى اموال الناس و

التّفريط يحصل باحد امرين

احدهما العلم بالسراية او الظنّ بها

فمن اشتعل فى ملك الغير بدون اذنه سراجا لحاجة و ترتّب عليه ضرد على الغير على خلاف العادة مثل ان اخذت الفارة فتيلة السّراج و وضعها فى قطن الغير و نحوه ممّا يؤثر فيه النّار فإن كان عالما بالسّراية ضمن لكونه تفريطا فى شخص الفعل خارجى يجب عليه و الّا فلا ضمان كما لو كان الفعل مباحا

و الثّاني كون الفعل معرضا لترتّب التّلف عليه

و لو لم يعلم او يظن بالسّراية فالانصاف عدم الفرق بين الحرام و غيره كما سنبيّن و لو لم نقل بالتّحريم او قلنا و لم يكن الفعل حراما فالظّاهر هو الفرق بين كونه زائدا على قدر الحاجة و بين كونه بقدرها و بين العلم و الظنّ بالسّراية و عدمهما و تفصيل الكلام فيه و

تتميم المرام هو ان الاصحاب اختلفوا فى الضّمان اذ اجتمع فى التصرّف فى الملك احد امرين

احدهما الزّيادة عن قدر الحاجة

و الثّاني العلم او الظنّ بالسّراية

كما اتفقوا ظاهرا على عدمه اذ انتفى القيدان معا بان كان التصرّف بقدر الحاجة مع عدم العلم و الظنّ و نحن نبسط الكلام و نقول

ان التصرّف اما ان يكون فى ملك نفسه او فى ملك غيره

و الاوّل امّا ان يكون علّة لاضرار الغير و مباشرة له بلا واسطة

او مع وساطة التّوليد او يكون مقتضيا و بعبارة اخرى سببا اصوليّا او شرطيا و بعبارة اخرى سببا فقهيّا مثال الأوّل ايجاج النار المفرط فى الرّيح العاصف المستلزم لاحراق بيوت الجار مثلا او تحت نخلة الجار الموجب لضياع أغصانه و ما اشبه ذلك ممّا لا يخفى مثال الثّاني و هو المقتضى ارسال الماء مع تمكّن المالك من التحفّظ عنه بسدة و نحوها مثال الثّالث ايجاج النار فى غير الهواء العاصف فاتفق التلف الموجب للسّراية

اما الاوّل فلا اشكال فى حرمته لوجوه

احدها نواهى الإضرار

غير قاعدة لا ضرر كما مر

الثّاني فحوى ادلّة الغصب

كما مرّ أيضا

و الثّالث ما دلّ على حرمة اموال النّاس كحرمة دمائهم

فان القدر المتيقّن من الاحترام الاجتناب عن مباشرة اتلافها لو لم نقل باقتضائها وجوب الحفظ أيضا كما مر فى كتاب اللّقطة لكن هذا اذا لم يكن ترك الاضرار ضررا ماليا على المالك و الا فالضرران يتكافئان و يبقى قاعدة السّلطنة سليمة عن المعارض كما مرّ و الكلام فى ملاحظة الاهمّية أيضا قد تقدّم و لذا لا اشكال فى الضمان أيضا اذ لم يخرج من باب الاتلاف المضمن شيء نعم لو توقف حفظ النفس على ذلك التصرّف المضر ارتفع الحكم التّكليفى اعنى التحريم فيه حقيقة و حفظ النفس و الاذن فى الاتلاف مقدّمى فلا ينافى كونه على وجه الضّمان لانّه القدر الموقوف عليه

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست