responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 44

كما حققنا لان التكاليف الشرعيّة كلّها مشتمل على هذا الضّرر حتّى ان تحريم شرب الخمر و الظّلم و نحوها من المحرّمات ضرر بهذا المعنى اذا لكلفة و المشقة من لوازم كلّ تكليف شرعى او عرفى و انّما المرفوع به حكم ضررىّ ناش ضرره من امتثال الفعل على نحو من الضّرر كايجاب الغسل فى البرد الشّديد و الامساك مع المرض المضر و نحوهما و الحاصل ان التحريم التصرّف فى الملك و ان كان ضررا على المالك الّا انّه ضرر ناش من صرف الحبس و التحريم لا من قبل الفعل و هو الترك فلا يندرج تحت لا ضرر النافي لشرعيّة الاحكام بل المندرج تحته الترخيص فى ذلك التصرّف المضرّ فانّه حكم ضررىّ لا بدّ من نفيه بحكم لا ضرر هذا اذا لم يلزم من ترك التصرّف المقصود فوت عرض شرعىّ او عرفىّ عقلائى كالمسارعة فى رفع الجوع و زيادة الراحة و نحوهما و الّا ففى الحكم بتحريمه بقاعدة لا ضرر لا يخلو عن اشكال لان ترك هذا النحو من التصرّف بنفسه ضرر مع قطع النّظر عن الحبس الشّرعى لان الضّرر العرفى لا يلزم ان يكون نقصان مال او بدل بل فوات الاغراض العقلائية أيضا ضرر يحافظ العقلاء على التحرز عنه فالتحريم يختصّ بالافعال العبثية الخالية عن مصالح العقلائية لكن القول بذلك مع ذلك جرأة عظيمة لان عموم لا ضرر كما ذكرنا مرارا من العمومات التى لا يكفى فى العمل بها الشك فى التخصيص بل لا بدّ مع ذلك من عمل بعض العلماء و المعتمد عليه به فلا يحكم بالتحريم هنا لانّ بناء الاصحاب ليس على تلك بل يصرّحون فى غير موضع بالجواز كما صرّح به و بمستنده فى الروضة و ما ذكره العلّامة فى محكى بعض الكتب محمول على بعض الوجوه و ليس على حقيقة بعد ما لم نجد احدا حكم به غيره و امّا الحكم بالضّمان هنا فلا دلالة له على التحريم لاجتماعه مع الاذن الشّرعى اذا كان عدوانا عرفا كما تقدّم و يأتى و السّر فى التوقّف فى امثال هذه العمومات ان العلم الاجمالى حاصل بخروج جملة من الافراد الغير المتعرّضين عليها فى كتب الاصحاب اجماعا فاذا اردنا العمل بها فى مواردها فلا بدّ من الظنّ بكونه ليس من تلك الموارد المجمع على خروجها و هذا الظنّ انّما يحصل بمجرّد عمل بعض الاساطين العارفين بمذاهب الاصحاب الغير القاصرين عن معرفة آراء رؤساء الدّين و نواب ائمة الهادين كعلماء امثال عصرنا الا ترى انا نعلم كثيرا من اقرار الاضرار ممّا لا يرجع الى التصرّف فى ملك الغير او حقّه ليس بمحرّم اجماعا مع انّ شيء منها لم يذكر فى كتب الاصحاب هذا و لكن تخريب قاعدة لا ضرر انّما يجدى لو لم يكن نواهى اخر تدلّ على التحريم و الا فلا بأس بالتزام تحريم مثل هذه الأفعال العبثية الضّارة اللّهم الّا ان يقال فيها مثل ما قلنا فى لا ضرر من العلم الاجمالى بخروج بعض افرادها اجماعا و هو غير مذكور فى كتب الاصحاب فلا بدّ فى العمل بها أيضا من احراز جملة من الفتاوى المعتبرة و لذا نتمسّك فى اثبات الخيارات بقاعدة لا ضرر لما وجدناه من قول المعتمدين بذلك و دعوى خروجها عن مجرى قاعدة السلطنة نظرا الى التقريب السّابق من انّ المدفوع بقاعدة لا ضرر هنا انّما هو استقرار الملك لا السّلطنة بعد تحقق الاستقرار كما فى المقام فهى دافعة لا دافعة فلعلّها غير مجدية لان مثل ذلك يمكن ان يقال فى المقام أيضا بان يقال انّ سلطنة الملّاك لم يثبت من أوّل الامر على التصرّفات الضّارة بالجار بحكم قاعدة لا ضرر فهى أيضا رافعة لا رافعة بل لا يتصور لها مقام رفع على هذا الكلام و التحقيق منع صدق الاضرار على التصرّف فى الملك اذا لم يكن فى حكم مباشرة الاتلاف و التزام تحريمه لكونه ظلما و بفحوى حرمة الغصب لا لحرمة الاتلاف ثبت ح بالاولويّة العقليّة القطعيّة و بما ذكرنا

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست