responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 153

الغاصب ان لم يكن له فائدة سوى الإلزام بردّ العين لاعترافه باشتغال ذمّته بالقيمة سقط راسا و ان قلت الامر فجعل اليمين للمدّعى و ما قد يوجّه به المقام تطبيقا له على القواعد من انّ الغاصب هو المنكر نظرا الى انّ المدّعى من لو ترك ترك و هو ليس الّا المالك فضعفه ظاهر لانّ الغاصب مع ادّعائه للتّلف لو ترك ترك و هو ليس الّا المالك بمعنى يؤخذ بما هو عليه قبل هذه الدّعوى فعلى تفسير المدّعى بما ذكر فالغاصب أيضا مدّعى و اللّه العالم

التقاط لا شبهة فى انّ المغصوب و ما عليه من الاموال داخل تحت يد الغاصب

عرفا الّا اذا كان المغصوب صاحب يد شرعا كالصّغير الّذي غصبه غاصب فانّ ثيابه داخلة تحت يده لا تحت يد الغاصب فلا يحكم له اذا ادّعاه فلو كان المغصوب ممّا لا يد له كالعبد او الدّابة و ادّعى الغاصب انّ ما به من الثّياب و غيرها من الامور ملكه قضى له و على المالك اقامة البيّنة لظهور دخولها تحت يد الغاصب على حدّ دخول اصل العبد فيعمل بظاهر اليد الى ان يعلم خلافه و هو واضح و اللّه العالم بحقايق الاحكام و له الحمد أوّلا و آخرا قد تمّ كتاب الغصب بعونه و منّه فى شهر جمادى الأولى من شهور سنه 1271 من الهجرة النبويّة (ص)

و قد باشر طبع هذا الكتاب الاقل الحاج الشّيخ احمد الشّيرازى عفى عنه فى دار الخلافة الطّهران سنه 1322 من الهجرة المقدّسة النّبويّة

اعلان لازم اظهاره و قد طبع لمؤلّف هذا الكتاب بدائع الاصول كتاب الاجارة كتاب التقليد و من شاء فليطلبها منّا و قد يطبع كتاب الرّهن له طاب ثراه و ساير الكتب الفقهيّة له رسالة بالفارسيّة فى الاصول و العقائد له طاب ثراه إن شاء اللّه تعالى

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست