responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 385

..........


حيث الطبيعة و الخاصّيّة: كون السلت نوعا من الشعير على ما بيّناه، و العلس نوعا من الحنطة لو كان الاختلاف بينه و بين الحنطة في مجرّد ما ذكروه.

توضيح ذلك: أنّه لا ريب و لا إشكال في أنّ الأحكام إنّما تلحق حقيقة الأشياء، لكن لمّا كان الأسامي موضوعة لتلك الحقائق فجعلت طريقا لها، فقولهم: إنّ الأحكام تدور مدار الأسماء لا يريدون به دخل نفس الاسم في موضوع الحكم، بل مرادهم منه دورانها مدارها من حيث كونها طرقا إلى المسمّيات.

ثمّ إنّ الطريق لنا في الحكم بدخول شي‌ء من الموجودات الخارجيّة تحت ماهيّة من الماهيّات و كونه من أفرادها ليس في الغالب إلّا ما نرى من الاتّحاد من حيث الشكل و الصورة و إن كان قد يتّفق علمنا بالاتّحاد من جهة جميع الآثار الظاهريّة و الباطنيّة، فإذا أردنا الحكم بكون شي‌ء في الخارج من أفراد العنب أو التمر أو غيرهما من المسمّيات فنحكم به إذا وجدناه على صفته و صورته و إن لم نعلم وجدانه للآثار الباطنيّة لتلك الماهيّات الغير المدركة بحسّ النظر، فهذا لا إشكال في طريقه عند العرف في تمييز المصاديق بعد الوقوف على الحقيقة، إنّما الكلام في أنّه إذا كان الشكّ في الفرديّة مسبّبا عن الشكّ في عموم الموضوع له و خصوصه، كما هو الشأن في المقام، و أكثر موارد الشكّ في الفرديّة للمفاهيم العرفيّة، فهل يجدي هذا الطريق، أو لا بدّ من الرجوع [إلى] علائم الوضع و كواشفه.

فنقول: إنّ هذا الطريق مع قطع النظر عن الاستقرار غير مجد في المقام؛ لأنّ للواضع تخصيص الوضع و تعميمه، إلّا أنّه بملاحظة الاستقراء يكون طريقا، فإنّا لم نعثر إلى الآن على شيئين متّحدين من حيث الشكل و الطبيعة أيضا، و لا يضرّ مجرّد التغاير في التفسيرين الاتّحاد [ظ: للاتحاد] من حيث الشكل.

هذا حاصل ما أفاده- دام ظلّه العالي- و هو لا يخلو عن شوب الإجمال، و اللّه العالم بحقيقة الحال، فإن كان و لا بدّ من الحكم باتّحادهما فلنتشبّث بشهادة أهل اللغة.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست