responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 384

..........


و نحوه عن المجمل [1] و ديوان الأدب و غيرهما [2] من كتب فحول أهل اللغة.

و قد وافقهم في هذا التفسير الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط و الخلاف فيما حكي عنهما.

قال في الأوّل: «السلت شعير فيه [مثل] ما فيه ... و العلس نوع من الحنطة» [3].

و في الثاني: «السلت نوع من الشعير يقال: إنّه بلون الحنطة، و طعمه طعم الشعير بارد مثله، فإن كان كذلك ضمّ إليه و حكم فيه بحكمه» [4]. انتهى كلامه.

و عن المغرب [5] ما يظهر منه مغايرتهما لهما لكن عند التأمّل ليس فيه ظهور في ذلك عند التأمّل. هذا.

و أمّا الأخبار فليس فيها لفظ العلس و إن كان موجودا في بعض نسخ الكافي، لكن من المعلوم كونه اشتباها من الناسخ، و أمّا السلت فهو موجود في خبر زرارة [6]، و ظاهر عطفه على الحنطة و الشعير كونها مغايرا لهما.

و مستند المشهور: الأصل، و ظهور الأخبار الحاصرة بعد دعوى كونهما مغايرين للحنطة و الشعير مؤيّدا بما عرفت من خبر زرارة، أو كونهما منصرفين إلى غيرهما و إن كانا منهما على ما عليه أهل اللغة.

و مستند الشيخ (رحمه اللّه) و تابعيه كونهما من الحنطة و الشعير بتصريح أعاظم أهل اللغة.

و دعوى الانصراف مجازفة بعد تعارفهما في الحجاز و الصنعاء. هذا.

و زاد شيخنا- دام ظلّه- في الاستدلال على قول الشيخ (رحمه اللّه) بعد اختياره: أنّ قضيّة الاستقراء في الأشياء المتّحدة من حيث الصورة سيّما إذا انضمّ إليها الاتّحاد من‌


[1]. مجمل اللغة، ج 2، ص 470.

[2]. لسان العرب، ج 2، ص 46؛ مجمع البحرين، ج 2، ص 205.

[3]. المبسوط، ج 1، ص 217.

[4]. الخلاف، ج 2، ص 65.

[5]. المغرب، ص 134: «السلت شعير لا قشر له يكون بالغور و الحجاز ...».

[6]. التهذيب، ج 4، ص 65؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 64.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست