ولعله لهذه المستفيضة المعتضدة بالعمومات الآتية والمتقدمة[1] المنضمة إلى عموم الآية[2] - بناء على ما تقدم غير مرة من عدم اختصاصها بغنائم دار الحرب - مال غير واحد إلى موافقة الحلبي[3] في ذلك، كالشهيدين في اللمعة وشرحها[4]، بل يحكي عن ظاهر المعتبر[5] وصريح الاسكافي في عبارته المتقدمة[6] المحكية: الاحتياط في الاخراج، بل يظهر من تلك العبارة: عدم الفرق في الروايات - بل الفتاوى - بين صلة الاخ وبين أرباح المكاسب، وهو ظاهر عبارة العماني المتقدمة[7].
والتفصي عن[8] كل واحد واحد من الاخبار الخاصة المذكورة، بل العامة أيضا، وإن كان ممكنا، إلا أن الانصاف[9] أن القول بالوجوب لا يخلو عن قوة، إلا أن يوهم بظهور عدم القول بالفرق بين الهبة والميراث، مع ضعف القول بثبوته في الثاني، وإن كان ربما ينتصر له بصدق الغنيمة - كما