responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87

ولعله لهذه المستفيضة المعتضدة بالعمومات الآتية والمتقدمة[1] المنضمة إلى عموم الآية[2] - بناء على ما تقدم غير مرة من عدم اختصاصها بغنائم دار الحرب - مال غير واحد إلى موافقة الحلبي[3] في ذلك، كالشهيدين في اللمعة وشرحها[4]، بل يحكي عن ظاهر المعتبر[5] وصريح الاسكافي في عبارته المتقدمة[6] المحكية: الاحتياط في الاخراج، بل يظهر من تلك العبارة: عدم الفرق في الروايات - بل الفتاوى - بين صلة الاخ وبين أرباح المكاسب، وهو ظاهر عبارة العماني المتقدمة[7].


[1] في الصفحة: 75.

[2] الانفال: 41.

[3] الكافي في الفقه: 170.

[4] الروضة البهية 2: 74.

[5] المعتبر 2: 623.

[6] في الصفحة: 72.

[7] في الصفحة: 72.

هل يجب الخمس في الميراث؟

والتفصي عن[8] كل واحد واحد من الاخبار الخاصة المذكورة، بل العامة أيضا، وإن كان ممكنا، إلا أن الانصاف[9] أن القول بالوجوب لا يخلو عن قوة، إلا أن يوهم بظهور عدم القول بالفرق بين الهبة والميراث، مع ضعف القول بثبوته في الثاني، وإن كان ربما ينتصر له بصدق الغنيمة - كما


[8] في " ج " و " ع ": من.

[9] ليس في " ج ": أن الانصاف.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست