responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86

هدية تبلغ الفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب (عليه السلام): الخمس في ذلك.

وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع الشئ منه[1] بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه فيه[2] الخمس؟ فكتب (عليه السلام): أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، وهو كسائر الضياع "[3].

واشتمالهما على " ابن هلال " لا يضر بعد إيداع " ابن محبوب " الرواية في كتابه، وهو أعرف بحاله منا، مع أن رواية[4] ابن أبي عمير ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة، فذكرها لاتصال السند.

ورواية [ علي ] بن حسين بن عبد ربه، قال: " سرح أبوالحسن الرضا (عليه السلام) بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل فيما سرحت إلى الخمس؟ فكتب (عليه السلام): لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس "[5].

فإن الظاهر منه - ظهورا لا ينكر -: أن وجه[6] عدم وجوب[7] الخمس في المسرح، هو كون المسرح - بالكسر - صاحب الخمس، لا لكونه تسريحا.


[1] في السرائر: يأكلها العيال، وانما يبيع منه الشئ.

[2] في " ف " فيها.

[3] السرائر 3: 606، والوسائل 6: 351، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 10.

[4] في " ج " و " ع ": روايات.

[5] الوسائل 6: 354، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

[6] ليس في " ف ": وجه.

[7] ليس في " ج " و " ع ": وجوب.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست