هدية تبلغ الفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب (عليه السلام): الخمس في ذلك.
وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع الشئ منه[1] بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه فيه[2] الخمس؟ فكتب (عليه السلام): أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، وهو كسائر الضياع "[3].
واشتمالهما على " ابن هلال " لا يضر بعد إيداع " ابن محبوب " الرواية في كتابه، وهو أعرف بحاله منا، مع أن رواية[4] ابن أبي عمير ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة، فذكرها لاتصال السند.
ورواية [ علي ] بن حسين بن عبد ربه، قال: " سرح أبوالحسن الرضا (عليه السلام) بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل فيما سرحت إلى الخمس؟ فكتب (عليه السلام): لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس "[5].
فإن الظاهر منه - ظهورا لا ينكر -: أن وجه[6] عدم وجوب[7] الخمس في المسرح، هو كون المسرح - بالكسر - صاحب الخمس، لا لكونه تسريحا.
[1] في السرائر: يأكلها العيال، وانما يبيع منه الشئ.