responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33

المصنّف و جمهور من تأخّر عنهم [1] تبعا للقديمين و السيّد و الحلّي و المحقّق [2]؛ لعمومات الاستطاعة و تفسيرها بصحّة البدن و تخلية السرب و وجدان الزاد و الراحلة [3].

أو يعتبر الرجوع إلى كفاية؟ من صناعة أو حرفة أو بضاعة كما هو المحكيّ عن الشيخين و القاضي و الحلبيّ و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن سعيد و جماعة [4]. بل المشهور بين المتقدّمين كما في الروضة [5]. و عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه [6]؛ للأصل و لزوم الحرج- لو كلّف بيع عقاره أو بضاعته الّتي يتكفّف به عن الناس- و صدق العذر و الحاجة المجحفة.

مضافا إلى روايتي أبي الربيع و الأعمش المتقدّمتين، فإنّ ظاهر عطف قوله: «ما يرجع إليه من حجّه» على قوله: «ما يخلفه للعيال» في رواية الأعمش تقارنهما. فإنّ اعتبار السعة في المال في رواية أبي الربيع


[1] منهم السيوري في تنقيح الرائع 1: 417 و الشهيد الثاني في المسالك 2: 149 و العاملي في المدارك 7: 77 و الاصفهاني في كشف اللثام 5: 105 و السيّد علي في رياض المسائل 6: 55.

[2] المختلف 4: 33 المسألة 1 (فيه: ابن أبي عقيل و ابن الجنيد) و ظاهر كلام السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل: 103 و ابن ادريس في السرائر 1: 507- 508 و المحقّق في شرائع الإسلام 1: 228 و المعتبر 2: 756.

[3] آل عمران: 97، الوسائل 11: 34- 36 أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 8.

[4] المقنعة: 384، المبسوط 1: 297، شرح جمل العلم و العمل: 205، الكافي في الفقه: 192، الوسيلة: 155، الغنية: 153، الجامع للشرائع: 173 و منهم النراقي في مستند الشيعة 11: 35 و الكيدري في إصباح الشيعة: 181.

[5] الروضة 2: 168.

[6] الخلاف 2: 245- 246 المسألة 2، الغنية: 153 و حكاه عنهما السيّد علي في رياض المسائل 6: 56.

نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست