responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32

و عن الغنية الإجماع عليه [1].

و يدلّ عليه مضافا إلى ما استدلّ عليه- بأنّ نفقة العيال واجب سابق [2] فلا يندفع بوجوب الحجّ و لزوم الحرج- رواية أبي الربيع الشاميّ،- و قبله ابن محبوب- قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السّلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [3]؟ فقال «ما يقول الناس؟» قال: فقلت: له الزاد و الراحلة فقال (عليه السّلام): «قد سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن هذا» فقال: «هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة بقدر ما يقوت عياله، و يستغنون به عن الناس، ينطلق إليه. فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذا» فقيل له:

فما السبيل؟ فقال: «السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقى بعض لقوت عياله، أ ليس قد فرض إليه الزكاة؟ فلم يجعلها اللّه إلّا على من ملك مأتي درهم» [4].

و نحوها ما عن الخصال في رواية الأعمش عن الصادق (عليه السّلام) قال:

«و حجّ البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا، و هو الزاد و الراحلة مع صحّة البدن و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من حجّه» [5].

و لا إشكال في ذلك و لا خلاف. و إنّما الخلاف في أنّ من كان كذلك (فهو مستطيع و إن لم يرجع إلى كفاية على) ما هو (رأي)


[1] انظر الغنية: 152- 153.

[2] كما في المنتهى: 653 و المدارك 7: 51.

[3] آل عمران: 97.

[4] الكافي 4: 267/ 3، التهذيب 5: 2- 3/ 1، الاستبصار 2: 139/ 453، الوسائل 11: 37 أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 1.

[5] الخصال: 606/ 9، الوسائل 11: 38 أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 4.

نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست