و يدلّ عليه مضافا إلى ما استدلّ عليه- بأنّ نفقة العيال واجب سابق [2] فلا يندفع بوجوب الحجّ و لزوم الحرج- رواية أبي الربيع الشاميّ،- و قبله ابن محبوب- قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السّلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[3]؟ فقال «ما يقول الناس؟» قال: فقلت: له الزاد و الراحلة فقال (عليه السّلام): «قد سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن هذا» فقال: «هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة بقدر ما يقوت عياله، و يستغنون به عن الناس، ينطلق إليه. فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذا» فقيل له:
فما السبيل؟ فقال: «السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقى بعض لقوت عياله، أ ليس قد فرض إليه الزكاة؟ فلم يجعلها اللّه إلّا على من ملك مأتي درهم» [4].
و نحوها ما عن الخصال في رواية الأعمش عن الصادق (عليه السّلام) قال:
«و حجّ البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا، و هو الزاد و الراحلة مع صحّة البدن و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من حجّه» [5].
و لا إشكال في ذلك و لا خلاف. و إنّما الخلاف في أنّ من كان كذلك (فهو مستطيع و إن لم يرجع إلى كفاية على) ما هو (رأي)