responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 30

تبعا لظاهر الدروس، حيث قال: و المعتبر في الراحلة ما يناسبه و لو محملا إن عجز عن القتب، و لا يكفي علوّ منصبه في اعتبار المحمل أو الكنيسة، فإنّ النبيّ و الأئمّة (صلوات اللّه عليهم و عليهم أجمعين) حجّوا على الزوامل [1]. انتهى.

و الظاهر: أنّ مراد الشهيد (رحمه اللّه) هو ما إذا اقتضى المحمل بنفس علوّ المنصب، بأن استنكف الركوب على الأقتاب من دون أن يكون ذلك نقصا في رتبته عند الناس، كما هو الغالب، من أنّ ارتكاب خلاف الزيّ في أسفار الطاعة ليس نقصا للشخص.

و مستند الجماعة: ما تقدّم من قوله (عليه السّلام) في رواية أبي بصير، فيمن لا يقدر على المشي: «إنّه يخدم القوم و يخرج معهم» [2].

و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [3] قال: «يكون له ما يحجّ به» قلت: فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى، قال: «هو ممّن يستطيع لم يستحيي؟ و لو على حمار أجدع، فان كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل» [4].

و نحوها قوله (عليه السّلام) في صحيحة معاوية بن عمّار، المتقدّمة في مؤنة الحجّ «فإن دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلّا الخروج و لو على حمار أجدع، أبتر» [5].


[1] الدروس 1: 312.

[2] تقدّمت: في ص 26.

[3] آل عمران: 97.

[4] التهذيب 5: 3- 4/ 4، الاستبصار 2: 140/ 456، الوسائل 11: 33 أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 1 و 40 ب 10 ح 1 (وردت فيهما مقطّعة بالترتيب المذكور).

[5] تقدّمت: في ص 8.

نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست