responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 248

في مقام اخر و على الكفاية هنا فانّ الجمع بينهما بما ذكر اولى من الحمل على اختلاف الرّاى و اوفق بما صرّحوا في البيع من عدم الكفاية و بما مرّ في اجارة الدّابة للحرث و ما ذكره في الاستيجار لحفر البئر او النّهر من لزوم تعيين الارض بالمشاهدة او الوصف المتعلّق بمال الجزئى بل عرفت اشكال التّذكرة في كفاية الوصف في مسألة استيجار الدّابة للجزئى نظرا الى اختلاف ابعاض الارض رخاوة و صلابة و عدم ارتفاع هذه الجهالة الّا بالمشاهدة فكيف يقول بجواز اجارته في الذّمة و الحاصل ان الاجارة متى ما تعلّقت بالارض سواء كان تعلّقها بالأصالة كما اذا اجر نفسه للزّرع مثلا او بالبيع كما اذا تعلّقت بالبقر او بالآدمي لعمل من حرث او حفر وجب تعيينه في موضع و توصيف ذلك الموضع او مشاهدته فما صرّح به المص من فساد اجارته موصوفا في الذّمة هو الأصحّ كانت المسألة خلافيّة كما هو ظاهر بعض او وفاقيّة كما هو صريح اخر نعم كو رجع وصف الكلّى الى نظير كر مشاع من الصّبرة او صاعا كليّا منه بناء على صحّة بيعه كما لو كانت القرية مساوية الاجزاء في الصّلابة و الرّخاوة و في المنفعة المقصوده من الزّرع او البناء او الغرس و نحوها فاجر ثلثها او جريبا منها لم يبعد الصّحة فان اراد ثانى الشّهيدين من الحكم بكفاية الوصف في الكلّى و ان الفرق بينه و بين الجزئي غير واضح نحو الفرض المذكور فما لا غرر فيه فحقّ و الّا فمردود عليه و الحاصل انّ اجارة الأرض المطلق من بيع الكلّى الخارجى فيراعى فيها ما يراعى فيه من الشّروط و من هنا يظهر ان التّعبير عنه بالذّمة كما في الكتاب و من خصائصه فيما اعلم ليس على ما ينبغى لأنّ الذمّة انّما تتصوّر في الكلّى المنطقى دون الخارجىّ و في هذا بعض الشّهادة على كون مراد من أطلق بكفاية الوصف خصوص العين الجزئيّة اذ لا يتصوّر الكليّة في العقار بمعنى الارض الّا في الخارجى و هو بعيد عن موارد استعمال الوصف فانّها بين الكلّى الذّهنى و الجزئى الخارجىّ هذا اذا كان المراد بالعقار خصوص الارض و ان كان المراد ما يعمّ البيوت و الشّجر كما في المسالك فيتصور فيه الكلّى الذّهنى كما لا يخفى و هذا الّذي ذكرنا في العقار بخلاف الاستيجار للأعمال كالخياطة للخياطة و النّساج للنّساجة و الكاتب للكتابة لأنّها اعمال يمكن جعلها في ذمة الموجر سواء اشترطت المباشرة أم لا بعد مراعاة رفع الغرر و الجبالة بالوصف التّام الغير الأيل الى ندرة الوجود ثمّ لو كانت مقدره بالعمل لم يجب تعيين الصّانع و اذا استاجره مدّة معيّنة كيوم او شهر للخياطة و نحوه ممّا تكون الاجارة فيه مقدرة بالزمان خاصّة فلا بدّ من تعيين الصّانع رفعا للضّرر الناشى من تفاوتهم في المنفعة قلة و كثرة و امّا مع العين او العمل كخياطة هذا الثّوب و كتابة هذا الكتاب فلا يختلف المقدار باختلافهم لكن يختلف في الجودة و الرّداءة و الغرر النّاشى منهما اكثر خصوصا في الكتابة فلا بدّ أيضا من تعيين الخياطة و النّساج و الكاتب و هذا مطرّد في اجارة الاعمال كلّها فيأتى في الاستيجار للبناء و التجارة أيضا ما ذكرنا مضافا الى ما في كل عمل من الجهالة المختصّة به الباعثة على التوصيف و مراد المص قده بالتفاوت هو التفاوت في المقدار حيث دلّ بمفهوم العبارة على عدم لزوم تعيينه اذا استاجره لعمل معيّن في محل معيّن غيره من التقدير بالمدّة و ان كان المراد مطلق التّفاوت حتّى في الجودة و ساير الصّفات كانت العبارة محلّلا للمؤاخذة كما نبّه عليه في المسالك و مع ذلك فغير سالمة حيث اهمل اعتبار تعيينه في المقدر بالعمل أيضا من حيث التّفاوت في الاوصاف اللهمّ الّا ان يكون معتمدا على المسائل السّابقة لأنّ لزوم التعيّن من هذه الجهة مستفاد

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست