نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 81
و يلزمه و إن زاد عن مهر السنّة، لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه، و يتبع بالزيادة بعد فكّه. أمّا لو فرض أقلّ فإن كان بقدر السنّة فالأقوى اللزوم.
و ينبغي أن لا يدخل بالمفوّضة إلّا بعد الفرض.
و لو وطء المفوّضة بعد سنين و قد تغيّرت صفتها وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد و مهر المثل حالّ.
و لو كان الزوج من عشيرتها و العادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفّف.
و كذا لو خفّف عن الشريف.
و يجوز إثبات الأجل في المفروض و الزيادة على مهر المثل، سواء كان من جنسه أو لا.
و لو أبرأته قبل الفرض و الوطء و الطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصحّ. و لو قالت: أسقطت حقّ طلب الفرض لم يسقط.
و لو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجّلة لم يثبت الأجل، لكن ينقص بقدره منها.
و لو سامحت واحدة من العشيرة لم يعتبر بها.
و الاعتبار في الوطء في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء.
و إذا اتّحدت الشبهة اتّحد المهر و إن تعدّد الوطء.
و لو لم يكن شبهة كالزاني مكرها وجب لكلّ وطء مهر.
و إذا وجب الواحد بالوطء المتعدّد اعتبر أرفع الأحوال.
و لو دخل و لم يسمّ شيئا و قدّم لها شيئا، قيل [1]: كان ذلك مهرها و لا شيء لها بعد الدخول، إلّا أن تشارطه قبل الدخول على أنّ المهر غيره.
و لو فرض الفاسد طولب بغيره.
[القسم] الثاني: تفويض المهر
و هو أن يذكر المهر على الجملة مبهما، و يفوّض تقديره إلى أحد الزوجين،
[1] قاله المفيد (قدس سره) في المقنعة: 509 و الشيخ في النهاية: كتاب النكاح باب المهور ج 2 ص 321، و ابن البرّاج في المهذب: كتاب النكاح ج 2 ص 202.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 81