responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 81

و يلزمه و إن زاد عن مهر السنّة، لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه، و يتبع بالزيادة بعد فكّه. أمّا لو فرض أقلّ فإن كان بقدر السنّة فالأقوى اللزوم.

و ينبغي أن لا يدخل بالمفوّضة إلّا بعد الفرض.

و لو وطء المفوّضة بعد سنين و قد تغيّرت صفتها وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد و مهر المثل حالّ.

و لو كان الزوج من عشيرتها و العادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفّف.

و كذا لو خفّف عن الشريف.

و يجوز إثبات الأجل في المفروض و الزيادة على مهر المثل، سواء كان من جنسه أو لا.

و لو أبرأته قبل الفرض و الوطء و الطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصحّ. و لو قالت: أسقطت حقّ طلب الفرض لم يسقط.

و لو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجّلة لم يثبت الأجل، لكن ينقص بقدره منها.

و لو سامحت واحدة من العشيرة لم يعتبر بها.

و الاعتبار في الوطء في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء.

و إذا اتّحدت الشبهة اتّحد المهر و إن تعدّد الوطء.

و لو لم يكن شبهة كالزاني مكرها وجب لكلّ وطء مهر.

و إذا وجب الواحد بالوطء المتعدّد اعتبر أرفع الأحوال.

و لو دخل و لم يسمّ شيئا و قدّم لها شيئا، قيل [1]: كان ذلك مهرها و لا شيء لها بعد الدخول، إلّا أن تشارطه قبل الدخول على أنّ المهر غيره.

و لو فرض الفاسد طولب بغيره.

[القسم] الثاني: تفويض المهر

و هو أن يذكر المهر على الجملة مبهما، و يفوّض تقديره إلى أحد الزوجين،


[1] قاله المفيد (قدس سره) في المقنعة: 509 و الشيخ في النهاية: كتاب النكاح باب المهور ج 2 ص 321، و ابن البرّاج في المهذب: كتاب النكاح ج 2 ص 202.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست