responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 80

و هل المعتبر: العصبات، أو الأقارب مطلقا؟ إشكال.

أمّا الأمّ فليست من نسبها، فلا يعتبر بها.

نعم، يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها، فإنّ البلاد تتفاوت في المهور، و أن يكونوا في مثل عقلها و جمالها و يسارها و بكارتها و صراحة نسبها، و كلّ ما يختلف لأجله النكاح.

و الأقرب عدم تقديره بمهر السنّة فيما أشبه الجناية، كالنكاح الفاسد، و وطء الشبهة و الإكراه.

و المعتبر في المتعة بحال الرجل، فالغنيّ يمتّع بالدابّة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، و المتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط، و الفقير بدينار أو خاتم و شبهه.

و لا يستحقّ المتعة إلّا المطلّقة التي لم يفرض لها مهر، و لم يدخل بها.

و لو اشترى زوجته فسد النكاح، و لا مهر، و لا متعة.

و للمفوّضة المطالبة بفرض المهر، لمعرفة ما تستحقّ بالوطء أو التشطير بالطلاق، و لها حبس نفسها للفرض و التسليم.

و لو اتّفقا على الفرض جاز. و إن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر، أقربه أنّه يفرض مهر المثل.

و لو فرضه أجنبيّ و دفعه إليها ثمّ طلّقها احتمل المتعة، فتردّ على الأجنبيّ، لأنّ فرض الأجنبيّ يوجب على الزوج مالا، و ليس وليّا و لا وكيلا، فكان وجود فرضه كعدمه، و الصحّة، لأنّه يصحّ قضاؤه عنه فيصحّ فرضه، و يرجع نصفه إمّا إلى الزوج، لأنّه ملكه حين قضى به دينا عليه، أو إلى الأجنبيّ، لأنّه دفعه ليقضي به ما وجب لها عليه، و بالطلاق سقط وجوب النصف فتردّ النصف إليه، لأنّه لم يسقط به حقّ عمّن قضاه عنه.

و لو لم ترض بما فرضه الزوج بطل الفرض، فإن طلّقها قبل الدخول فالمتعة، و لم يكن لها نصف ما فرضه و إن كان قد رضي به، لأنّها لم تقبله.

و يقبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا و إن كان محجورا عليه للفلس،

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست