نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 80
و هل المعتبر: العصبات، أو الأقارب مطلقا؟ إشكال.
أمّا الأمّ فليست من نسبها، فلا يعتبر بها.
نعم، يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها، فإنّ البلاد تتفاوت في المهور، و أن يكونوا في مثل عقلها و جمالها و يسارها و بكارتها و صراحة نسبها، و كلّ ما يختلف لأجله النكاح.
و الأقرب عدم تقديره بمهر السنّة فيما أشبه الجناية، كالنكاح الفاسد، و وطء الشبهة و الإكراه.
و المعتبر في المتعة بحال الرجل، فالغنيّ يمتّع بالدابّة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، و المتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط، و الفقير بدينار أو خاتم و شبهه.
و لا يستحقّ المتعة إلّا المطلّقة التي لم يفرض لها مهر، و لم يدخل بها.
و لو اشترى زوجته فسد النكاح، و لا مهر، و لا متعة.
و للمفوّضة المطالبة بفرض المهر، لمعرفة ما تستحقّ بالوطء أو التشطير بالطلاق، و لها حبس نفسها للفرض و التسليم.
و لو اتّفقا على الفرض جاز. و إن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر، أقربه أنّه يفرض مهر المثل.
و لو فرضه أجنبيّ و دفعه إليها ثمّ طلّقها احتمل المتعة، فتردّ على الأجنبيّ، لأنّ فرض الأجنبيّ يوجب على الزوج مالا، و ليس وليّا و لا وكيلا، فكان وجود فرضه كعدمه، و الصحّة، لأنّه يصحّ قضاؤه عنه فيصحّ فرضه، و يرجع نصفه إمّا إلى الزوج، لأنّه ملكه حين قضى به دينا عليه، أو إلى الأجنبيّ، لأنّه دفعه ليقضي به ما وجب لها عليه، و بالطلاق سقط وجوب النصف فتردّ النصف إليه، لأنّه لم يسقط به حقّ عمّن قضاه عنه.
و لو لم ترض بما فرضه الزوج بطل الفرض، فإن طلّقها قبل الدخول فالمتعة، و لم يكن لها نصف ما فرضه و إن كان قد رضي به، لأنّها لم تقبله.
و يقبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا و إن كان محجورا عليه للفلس،
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 80