نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 79
الفصل الثالث في التفويض
و هو قسمان:
[القسم] الأوّل: تفويض البضع
و هو إخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحقّ المهر، و ليس مبطلا مثل:
زوّجتك نفسي أو فلانة، فيقول: قبلت، سواء نفي المهر أو سكت عنه.
فلو قالت: على أن لا مهر عليك صحّ العقد.
و لو قالت: على أن لا مهر عليك في الحال و لا في ثانيه احتمل الصحة، لأنّه معنى: أن لا مهر عليك، و البطلان، لأنّه جعلها موهوبة.
و يصحّ التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد الوصفين.
نعم، لو زوّج الوليّ مفوّضة أو بدون مهر المثل صحّ.
قيل: و يثبت مهر المثل بنفس العقد، و فيه إشكال ينشأ من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر الوليّ، فيصحّ التفويض وثوقا بنظره. فعلى الأوّل لو طلّقها قبل الدخول فنصف مهر المثل، و على الثاني المتعة.
و للسيّد تزويج أمته مفوّضة، فإن باعها قبل الدخول فأجاز المشتري كان التقدير إلى الثاني و الزوج، و يملكه الثاني.
و لو أعتقها قبله فرضيت فالمهر لها، و التقدير إليها و إليه.
ثمّ المفوّضة تستحقّ عند الوطء مهر المثل، و إن طلّقها قبله بعد فرض المهر ثبت نصف المفروض، و قبله المتعة.
و لا يجب مهر المثل و لا المتعة بنفس العقد. فلو مات أحدهما قبل الدخول و الطلاق و الفرض فلا شيء و بعد الدخول مهر المثل، و بعد الفرض المفروض.
و لو تراضيا بعد العقد بالفرض- و هو تقدير المهر و تعيينه- صحّ، سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه، و سواء علما مهر المثل أو أحدهما أو جهلاه.
و الاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال و الشرف و عادة أهلها ما لم يتجاوز السنّة و هو خمسمائة درهم، فإن تجاوز ردّت إليها.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 79