و أمّا الرتق: فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر. و يوجب الخيار مع منع الوطء و لم يمكن إزالته، أو أمكن و امتنعت. و ليس له إجبارها على إزالته.
و لا تردّ المرأة بعيب سوى ذلك. و قيل: المحدودة في الزنا تردّ [1]، و قيل:
بل يرجع على وليّها العالم بحالها بالمهر، و لا فسخ [2].
الفصل الثاني في أحكام العيوب
خيار الفسخ على الفور. فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره.
و كذا خيار التدليس.
و ليس الفسخ طلاقا، فلا يعدّ في الثلاث، و لا يطرد معه تنصيف المهر، و لا يفتقر إلى الحاكم.
و في العنّة يفتقر إليه، لا في الفسخ بل في ضرب الأجل، و تستقلّ المرأة بعده عليه.
و لا يفسخ الرجل بالمتجدّد بالمرأة بعد الوطء.
و في المتخلّل بينه و بين العقد إشكال، أقربه التمسّك بمقتضى العقد.
و لا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل، فيجب المهر و يرجع به على المدلّس إن كان، و إلّا فلا رجوع.
و لو كانت هي المدلّسة رجع عليها، إلّا بما يمكن أن يكون مهرا.
و لو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصّه إذا فسخت بعد الوطء.
و لو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر، و كذا المرأة، إلّا في العنّة فيثبت لها النصف.
و لو وطئ الخصيّ فلها المهر كملا و الفسخ.
و القول قول منكر العيب مع يمينه و عدم البيّنة.
[1] و هو قول سلّار في المراسم: ص 150 و ابن البراج في المهذب: ج 2 ص 231.
[2] و هو قول ابن إدريس في السرائر: كتاب النكاح ج 2 ص 613.