نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 641
و يثبت القصاص في الشفتين، و بعضهما مع تساوي المحلّ، فلا تؤخذ العليا بالسفلى و لا بالعكس.
و كذا يثبت في اللسان، و بعضه مع التساوي في النطق، و لا يقطع الناطق بالأخرس.
و لو قطع لسان صغير، فإن كان تحرّك لسانه عند البكاء وجب القصاص، لأنّه دليل الصحّة.
و يثبت القصاص في ثدي المرأة، و حلمته، و حلمة الرجل.
و لو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص إن لم نوجب فيها كمال الدية.
و هل ترجع المرأة بالتفاوت إن أوجبنا لها الكمال و له الثمن؟ نظر، أقربه العدم.
و لو انعكس الفرض فلا قصاص، على تقدير قصور دية حلمة الرجل.
الفصل الثالث في الأسنان
و يثبت في السنّ القصاص بشرط التساوي في المحلّ، فلا يقلع ضرس بسنّ، و لا بالعكس، و لا ثنيّة برباعيّة أو ناب أو ضاحك، و لا بالعكس، و لا رباعيّة من أعلى أو من الجانب الأيمن بمثلها من أسفل أو من الأيسر، و لا أصليّة بزائدة، و لا بالعكس مع تغاير المحلّ، و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ.
و لو قلع سنّ مثغر- و هو من سقط سنّه- و ثبت بدله مع سنخه- و هو أصله الّذي يكون بين اللحم- وجب القصاص.
و كذا لو كسر الظاهر، لكن لا يضرب بما يكسره، لإمكان التفاوت، بل يقلع بحديدة، و كذا لو كسر البعض.
و لو حكم أهل الخبرة بعوده لم يقتصّ إلى أن تمضي مدّة اليأس.
و لو عادت قبل القصاص ناقصة أو متغيّرة ففيها الحكومة، و إن عادت كاملة، قيل [1]: لا قصاص و لا دية، و الأقرب الأرش.