responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 641

و يثبت القصاص في الشفتين، و بعضهما مع تساوي المحلّ، فلا تؤخذ العليا بالسفلى و لا بالعكس.

و كذا يثبت في اللسان، و بعضه مع التساوي في النطق، و لا يقطع الناطق بالأخرس.

و لو قطع لسان صغير، فإن كان تحرّك لسانه عند البكاء وجب القصاص، لأنّه دليل الصحّة.

و يثبت القصاص في ثدي المرأة، و حلمته، و حلمة الرجل.

و لو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص إن لم نوجب فيها كمال الدية.

و هل ترجع المرأة بالتفاوت إن أوجبنا لها الكمال و له الثمن؟ نظر، أقربه العدم.

و لو انعكس الفرض فلا قصاص، على تقدير قصور دية حلمة الرجل.

الفصل الثالث في الأسنان

و يثبت في السنّ القصاص بشرط التساوي في المحلّ، فلا يقلع ضرس بسنّ، و لا بالعكس، و لا ثنيّة برباعيّة أو ناب أو ضاحك، و لا بالعكس، و لا رباعيّة من أعلى أو من الجانب الأيمن بمثلها من أسفل أو من الأيسر، و لا أصليّة بزائدة، و لا بالعكس مع تغاير المحلّ، و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ.

و لو قلع سنّ مثغر- و هو من سقط سنّه- و ثبت بدله مع سنخه- و هو أصله الّذي يكون بين اللحم- وجب القصاص.

و كذا لو كسر الظاهر، لكن لا يضرب بما يكسره، لإمكان التفاوت، بل يقلع بحديدة، و كذا لو كسر البعض.

و لو حكم أهل الخبرة بعوده لم يقتصّ إلى أن تمضي مدّة اليأس.

و لو عادت قبل القصاص ناقصة أو متغيّرة ففيها الحكومة، و إن عادت كاملة، قيل [1]: لا قصاص و لا دية، و الأقرب الأرش.


[1] المهذّب: كتاب الديات ج 2 ص 483.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست