responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 640

و لو ألصقها المجنيّ عليه لم يؤمر بالإزالة و له القصاص.

فلو جاء آخر فقطعها بعد الالتحام فالأقرب القصاص، كما لو شجّ آخر موضع الشجّة بعد الاندمال.

و لو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان، لأنّ منفعة السمع في الدماغ لا في الأذن. و لو قطع أذنا مستحشفة- و هي الّتي لم يبق فيها حسّ و صارت شلّاء- ففي القصاص إشكال ينشأ من أنّ اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلّاء، و من بقاء الجمال و المنفعة، لأنّها تجمع الصوت و توصله إلى الدماغ، و تردّ الهوام عن الدخول في ثقب الأذن بخلاف اليد الشلّاء.

و يثبت في الأنف القصاص، و يستوي الشامّ و فاقده، لأنّ الخلل في الدماغ، و الأقنى [1]، و الأفطس [2]، و الكبير و الصغير.

و هل يستوي الصحيح و المستحشف؟ إشكال كالأذن.

و القصاص يجري في المارن- و هو ما لان منه-، و لو قطع معه القصبة فإشكال من حيث انفراده عن غيره فأمكن استيفاؤه قصاصا، و من أنّه ليس له مفصل معلوم.

و لو قطع بعض القصبة فلا قصاص.

و لو قطع المارن فقطع القصبة فاقد المارن احتمل القصاص و عدمه.

و يجري القصاص في أحد المنخرين مع تساوي المحلّ.

و لو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى أصله، و أخذنا من الجاني بحسابه لئلّا يستوعب أنف الجاني.

و لو كان صغيرا فالنصف بالنصف، و الثلث بالثلث، و لا تراعى المساحة بين الأنفين.


[1] الأقنى من الأنوف: هو ارتفاع في أعلاه بين القصبة و المارن من غير قبح. لسان العرب «مادّة: قنا».

[2] الفطس: عرض قصبة الأنف و طمأنينتها، و قيل: انخفاض قصبة الأنف و تطامنها و انتشارها.

لسان العرب «مادّة: فطس».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست