نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 590
فلا يتحقّق الإكراه في القتل عندنا، و يتحقّق فيما عداه- كقطع اليد و الجرح- فيسقط القصاص عن المباشر. و في وجوبه على الآمر إشكال ينشأ: من أنّ السبب هنا أقوى، لضعف المباشرة بالإكراه، و من عدم المباشرة.
و على كلّ تقدير يضمن الآمر فيما يتحقّق فيه الإكراه، و أمّا ما لا يتحقّق فيه- كقتل النفس- فإنّه لا يجب عليه قصاص و لا دية. نعم، يحبس دائما إلى أن يموت.
هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا، و لو كان غير مميّز- كالطفل، و المجنون، و الجاهل بإنسانيّة المرمى- فالقصاص على الآمر، لأنّ المباشر كالآلة و لا فرق بين الحرّ و العبد.
و لو كان مميّزا عارفا غير بالغ حرّا فلا قود، و الدية على عاقلة المباشر، و قيل [1]: يقتصّ منه إن بلغ عشرا.
و المملوك المميّز يتعلّق برقبته، و قيل [2]: إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية.
و لو قال: اقتلني و إلّا قتلتك لم يجز القتل، فإن فعل ففي القصاص إشكال ينشأ من إسقاط حقّه بالإذن، فلا يتسلّط الوارث، و من كون الإذن غير مبيح، فلا يرتفع العدوان، كما لو قال: اقتل زيدا و إلّا قتلتك.
و لو قال: اقتل نفسك، فإن كان مميّزا فلا قود. و هل يتحقّق إكراه العاقل هنا؟
إشكال، و إن كان غير مميّز فعلى الملزم القود.
و لو قال: اقطع يد هذا و إلّا قتلتك، كان القصاص على الآمر، لتحقّق الإكراه هنا.
و لو قال: اقطع يد هذا أو هذا و إلّا قتلتك، فاختار المكره أحدهما ففي القصاص على المباشر إشكال ينشأ من تحقّق الإكراه و لا مخلص إلّا بأحدهما،
[1] النهاية: كتاب الديات باب في ضمان النفوس و غيرها ج 3 ص 416- 417.