responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 555

و لا يشترط الإسلام، و لا الحرّيّة، و لا الذكورة، و لا البصر، فيقطع الكافر و العبد و المرأة و الأعمى.

و لا بدّ أن يكون مختارا، فلو أكره على السرقة فلا قطع. و لا تكون الحاجة عذرا إلّا في سرقة الطعام في عام مجاعة، فإنّه لا قطع حينئذ.

و يستوفى [1] الحدّ من الذمّيّ قهرا لو سرق مال مسلم، و إن سرق مال ذمّيّ استوفي منه إن ترافعوا إلينا، و إلّا فلا. و للإمام رفعهم إلى حاكمهم ليقضي بمقتضى شرعهم.

الركن الثاني: المسروق

و شروطه عشرة:

الأوّل: أن يكون مالا،

فلا يقطع سارق الحرّ الصغير حدّا إذا باعه، بل لفساده، و لو لم يبعه أدّب و عوقب و لو كان عليه حليّ أو ثياب تبلغ نصابا لم يقطع، لثبوت يد الصغير عليها.

و لو كان الكبير نائما على متاع فسرقه و متاع قطع، و كذا السكران، و المغمى عليه، و المجنون.

و لو سرق عبدا صغيرا قطع، و لو كان كبيرا لم يقطع إلّا أن يكون نائما، أو مجنونا، أو مغمى عليه، أو أعجميّا لا يعرف مولاه و لا يميّزه عن غيره.

و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب- على إشكال- كالقنّ.

و لو سرق عينا موقوفة ثبت القطع.

الثاني: النصاب:

و هو ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكّة المعاملة، أو ما قيمته ذلك، و لا قطع فيما قيمته أقلّ من ذلك.

و لا فرق بين الثياب و الطعام و الفاكهة و الماء و الكلأ و الملح و الثلج و التراب و الطين الأرمنيّ و المعدّ للغسل و الحيوان و الحجر و الصيد و الطعام


[1] في المطبوع: «و الحاكم يستوفي».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست