نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 554
المقصد السادس في حدّ السرقة
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل في الموجب، و هو السرقة
و أركانها ثلاثة:
[الركن] الأوّل: السارق
و يشترط فيه: البلوغ و العقل و الاختيار [1]. فلو سرق الصبيّ لم يقطع، بل يؤدّب و لو تكرّرت سرقته، و قيل: يعفى عنه أوّل مرّة، فإن سرق ثانيا أدّب، فإن عاد ثالثا حكّت أنامله حتّى تدمى، فإن سرق رابعا قطعت أنامله، فإن سرق خامسا قطع كما يقطع الرجل [2]. و ليس ذلك من باب التكليف، بل وجوب التأديب على الحاكم، لاشتماله على المصلحة.
و لا حدّ على المجنون، بل يؤدّب و إن تكرّر منه. و لو سرق حال إفاقته لم يسقط الحدّ بالجنون المعترض.