responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 554

المقصد السادس في حدّ السرقة

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في الموجب، و هو السرقة

و أركانها ثلاثة:

[الركن] الأوّل: السارق

و يشترط فيه: البلوغ و العقل و الاختيار [1]. فلو سرق الصبيّ لم يقطع، بل يؤدّب و لو تكرّرت سرقته، و قيل: يعفى عنه أوّل مرّة، فإن سرق ثانيا أدّب، فإن عاد ثالثا حكّت أنامله حتّى تدمى، فإن سرق رابعا قطعت أنامله، فإن سرق خامسا قطع كما يقطع الرجل [2]. و ليس ذلك من باب التكليف، بل وجوب التأديب على الحاكم، لاشتماله على المصلحة.

و لا حدّ على المجنون، بل يؤدّب و إن تكرّر منه. و لو سرق حال إفاقته لم يسقط الحدّ بالجنون المعترض.


[1] في (ش 132) زيادة «و القصد».

[2] النهاية: كتاب الحدود باب 9 الحدّ في السرقة ج 3 ص 324- 325، المقنع: كتاب الحدود باب حدّ السرقة ص 150 و فيه ناقص.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست