نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 54
و لو منع عن الجميع كلّ المدّة كالمرض المدنف [1] فكذلك على إشكال. و كذلك لو منع هو أو هي بظالم. و الأقرب أنّ الموت هنا كالدائم.
[الثاني]
(ب): لو عقد على مدّة متأخّرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما، و لا له أن ينكح أختها و إن وفت المدّة بالأجل و العدّة.
[الثالث]
(ج): لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد، فلا مهر و لا عدّة و لا ميراث إن أوجبناه مطلقا، أو مع الشرط و عدمه، فيثبت النقيض.
المقصد الثاني في نكاح الإماء
و إنّما تستباح بأمرين: العقد، و الملك.
فهنا فصول:
[الفصل] الأوّل العقد
و ليس للسيّد أن ينكح أمته بالعقد. و لو ملك منكوحته انفسخ العقد.
و لا للحرّة أن تنكح عبدها، لا بالعقد و لا بالملك. و لو ملكت زوجها انفسخ النكاح.
و إنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط إذنه، و إذن الحرّة إن كانت تحته و إن كانت رتقاء، أو كتابيّة، أو غائبة، أو هرمة، أو صغيرة، أو مجنونة، أو متمتّعا بها ما لم يطلّقها.
و لا يشترط إسلام الأمة و إن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا، و مطلقا عند آخرين.
و للعبد أن ينكح الكتابيّة إن جوّزناه للمسلم. و كذا للكتابيّ أن يتزوّج بالأمة الكتابيّة.
و في اشتراط عدم الطول و خوف العنت خلاف. فإن شرطناهما و قدر على حرّة رتقاء، أو غائبة غيبة بعيدة، أو كتابيّة، أو من غلت في المهر إلى حدّ الإسراف، جاز نكاح الأمة. و في ذات العيب إشكال.