responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 54

و لو منع عن الجميع كلّ المدّة كالمرض المدنف [1] فكذلك على إشكال. و كذلك لو منع هو أو هي بظالم. و الأقرب أنّ الموت هنا كالدائم.

[الثاني]

(ب): لو عقد على مدّة متأخّرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما، و لا له أن ينكح أختها و إن وفت المدّة بالأجل و العدّة.

[الثالث]

(ج): لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد، فلا مهر و لا عدّة و لا ميراث إن أوجبناه مطلقا، أو مع الشرط و عدمه، فيثبت النقيض.

المقصد الثاني في نكاح الإماء

و إنّما تستباح بأمرين: العقد، و الملك.

فهنا فصول:

[الفصل] الأوّل العقد

و ليس للسيّد أن ينكح أمته بالعقد. و لو ملك منكوحته انفسخ العقد.

و لا للحرّة أن تنكح عبدها، لا بالعقد و لا بالملك. و لو ملكت زوجها انفسخ النكاح.

و إنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط إذنه، و إذن الحرّة إن كانت تحته و إن كانت رتقاء، أو كتابيّة، أو غائبة، أو هرمة، أو صغيرة، أو مجنونة، أو متمتّعا بها ما لم يطلّقها.

و لا يشترط إسلام الأمة و إن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا، و مطلقا عند آخرين.

و للعبد أن ينكح الكتابيّة إن جوّزناه للمسلم. و كذا للكتابيّ أن يتزوّج بالأمة الكتابيّة.

و في اشتراط عدم الطول و خوف العنت خلاف. فإن شرطناهما و قدر على حرّة رتقاء، أو غائبة غيبة بعيدة، أو كتابيّة، أو من غلت في المهر إلى حدّ الإسراف، جاز نكاح الأمة. و في ذات العيب إشكال.


[1] المدنف: الملازم. مجمع البحرين (مادّة: دنف).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست