نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 53
و لو قال: بعض يوم، فإن عيّن- كالزوال أو الغروب- صحّ، و إلّا فلا.
و لو قال: مرّة أو مرّتين قيّد بالزمان، و لا يجوز الزيادة، و إلّا بطل.
الفصل الثاني في الأحكام
لا ولاية على البالغة الرشيدة و إن كانت بكرا على الأقوى. و يلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا.
و لو قدّمه أو أخّره لم يعتدّ به.
و لا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي.
و لو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزم. و كذا المرّة و المرّات في المعيّن.
و يجوز العزل و إن لم تأذن. و يلحق به الولد و إن عزل.
و لو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان، و لا يقع بها طلاق، بل تبين بانقضاء المدّة، و لا إيلاء و لا لعان على رأي. و يقع الظهار على رأي.
و لا توارث بين الزوجين به شرطا سقوط التوارث أو لا. و لو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط.
و مع الدخول و انقضاء المدّة تعتدّ بحيضتين، و إن لم تحض و هي من أهله فبخمسة و أربعين يوما، و من الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أيّام و إن لم يدخل، و بأبعد الأجلين مع الحمل.
و الأمة في الوفاة بشهرين و خمسة أيّام، أو بأبعدهما إن كانت حاملا.
و لو أسلم المشرك عن كتابيّة فما زاد بالعقد المنقطع ثبت و إن لم يدخل.
و لو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل. و إن كان دخل انتظرت العدّة أو المدّة.
فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد و عليه المهر، و إن بقيتا فهو أملك.
و لو كانت وثنيّة فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدّة أو المدّة، فأيّتهما خرجت ثبت المهر و انفسخ النكاح.
و لو أسلم و عنده حرّة و أمة، ثبت عقد الحرّة، و وقف عقد الأمة على رضاها.
فروع:
[الأول]
(أ): لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع، لعذر كالحيض.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 53