responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 494

الثالث الإيمان،

فلا تقبل شهادة من ليس بمؤمن و إن اتّصف بالإسلام، لا على مؤمن و لا غيره.

و لا تقبل شهادة الكافر، أصليّا كان أو مرتدّا، لا على مسلم و لا على مثله على رأي، إلّا الذمّيّ في الوصيّة عند عدم عدول المسلمين.

الرابع العدالة،

و هي كيفيّة نفسانيّة راسخة تبعث على ملازمة المروءة و التقوى، فلا تقبل شهادة الفاسق.

و يخرج المكلّف عن العدالة بفعل كبيرة، و هي ما توعّد اللّه تعالى فيها بالنار، كالقتل، و الزنا، و اللواط، و الغصب للأموال المعصومة و إن قلّت، و عقوق الوالدين، و قذف المحصنات المؤمنات. و كذا يخرج بفعل الصغائر مع الإصرار و الأغلب.

و لا يقدح النادر للحرج. و قيل [1]: يقدح و لا حرج، و لإمكان الاستغفار.

و لا يقدح في العدالة ترك المندوبات و إن أصرّ، ما لم يبلغ الترك إلى التهاون بالسنن.

و المخالف في شيء من أصول العقائد تردّ شهادته، سواء استند إلى تقليد أو اجتهاد.

أمّا المخالف في الفروع من معتقدي الحقّ إذا لم يخالف الإجماع لا يفسّق [2]، و لا تردّ شهادته و إن أخطأ في اجتهاده.

و تردّ شهادة القاذف إلّا أن يتوب [3].

و حدّها إكذاب نفسه، و إن كان صادقا اعترف بالخطإ في الملإ.

و لا يشترط في إصلاح العمل أكثر من الاستمرار على رأي.

و لو صدّقه المقذوف أو أقام بيّنة، لم تردّ شهادته و لا يحدّ.

و اللاعب بآلات القمار كلّها فاسق، كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر و الخاتم.

و إن قصد الحذق أو اللهو أو القمار تردّ شهادته.


[1] و هو قول ابن إدريس في السرائر: كتاب الشهادات ج 2 ص 117- 118.

[2] في (ش 132): «لا يفتق».

[3] في (ص): «إلى أن يتوب».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست