نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 494
الثالث الإيمان،
فلا تقبل شهادة من ليس بمؤمن و إن اتّصف بالإسلام، لا على مؤمن و لا غيره.
و لا تقبل شهادة الكافر، أصليّا كان أو مرتدّا، لا على مسلم و لا على مثله على رأي، إلّا الذمّيّ في الوصيّة عند عدم عدول المسلمين.
الرابع العدالة،
و هي كيفيّة نفسانيّة راسخة تبعث على ملازمة المروءة و التقوى، فلا تقبل شهادة الفاسق.
و يخرج المكلّف عن العدالة بفعل كبيرة، و هي ما توعّد اللّه تعالى فيها بالنار، كالقتل، و الزنا، و اللواط، و الغصب للأموال المعصومة و إن قلّت، و عقوق الوالدين، و قذف المحصنات المؤمنات. و كذا يخرج بفعل الصغائر مع الإصرار و الأغلب.
و لا يقدح النادر للحرج. و قيل [1]: يقدح و لا حرج، و لإمكان الاستغفار.
و لا يقدح في العدالة ترك المندوبات و إن أصرّ، ما لم يبلغ الترك إلى التهاون بالسنن.
و المخالف في شيء من أصول العقائد تردّ شهادته، سواء استند إلى تقليد أو اجتهاد.
أمّا المخالف في الفروع من معتقدي الحقّ إذا لم يخالف الإجماع لا يفسّق [2]، و لا تردّ شهادته و إن أخطأ في اجتهاده.