responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 493

المقصد التاسع في الشهادات

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في صفات الشاهد

و هي سبعة:

الأوّل البلوغ،

فلا تقبل شهادة الصبيّ و إن كان مراهقا. و قيل [1]: تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين.

و تقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة: عدم التفريق، و الاجتماع على المباح، و بلوغ العشر. فلو تفرّقوا لم تقبل شهادتهم، لاحتمال أن يلقّنوا.

الثاني العقل،

فلا تقبل شهادة المجنون.

و لو كان يعتوره أدوارا و شهد حال إفاقته، قبل بعد علم الحاكم بحضور رشده و كمال فطنته.

و كذا يجب الاستظهار على المغفّل الّذي في طبعه البله و كثير النسيان، فيقف عند الريبة، و يحكم عند الجزم بذكرهم، و أنّ المشهود به لا يسهون عن مثله.


[1] و هو قول الشيخ في الخلاف: كتاب الشهادات ج 6 ص 270 مسألة 20. و ابن البرّاج في المهذّب: كتاب الشهادة ج 2 ص 559.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست