نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 445
نعم، لو ادّعى الصبيّ المشرك أنّه استنبت الشعر بالعلاج حلّف، و إلّا قتل.
و يحتمل أن يحبس حتّى يبلغ ثمّ يحلّف، فإن نكل قتل.
و لو حلف المجنون أو المكره أو السكران أو النائم أو الغافل أو المغمى عليه لم يعتدّ بها.
و يحلّف الكامل في إنكار المال، و النسب، و الولاء، و الرجعة، و النكاح، و الظهار، و الإيلاء.
و لا يحلّف في حدود اللّه تعالى، و لا القاضي، و لا الشاهد.
و يحلّف القاضي بعد العزل و لا يحلّف الوصيّ و القيّم، إذ لا يقبل إقرارهما بالدين على الميّت، و لا من ينكر الوكالة باستيفاء الحقّ، فإنّه و إن علم أنّه وكيل فيجوز جحود الموكّل.
و يجوز للوكيل بالخصومة إقامة البيّنة على وكالته من غير حضور الخصم.
و الحالف قسمان: منكر و مدّع. أمّا المنكر: فإنّما يحلف مع فقد بيّنة المدّعي، و مع وجودها إذا رضي المدّعي بتركها و اليمين.
و أمّا المدّعي، فإنّما يحلف مع الردّ أو النكول على رأي، فإن ردّها المنكر توجّهت، فإن نكل سقطت دعواه إجماعا.
و لو ردّ المنكر اليمين ثمّ بذلها قبل الإحلاف، قيل [1]: ليس له ذلك إلّا برضاء المدّعي، و فيه إشكال، ينشأ من أنّ ذلك تفويض لا إسقاط.
و يحلّف المدّعي مع اللوث في دعوى الدم.
و إذا ادّعى على المملوك فالغريم مولاه، سواء كانت الدعوى مالا أو جناية.
و الأقرب عندي توجّه اليمين عليه، فإن نكل ردّت على المدّعي. و تثبت الدعوى في ذمّة العبد يتبع بها بعد العتق.
و لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة، و لا يتوجّه اليمين على المنكر.
[1] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 211.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 445