responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 440

الحاكم يردّ اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت حقّه، و إن امتنع سقط. و قيل [1]:

يقضي بنكوله مطلقا. و لو بذل المنكر اليمين بعد نكوله لم يلتفت إليه.

[القسم] الثالث: السكوت:

فإن كان لآفة- من طرش أو خرس- توصّل الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين. فإن افتقر إلى المترجم لم يكف الواحد، بل لا بدّ من عدلين.

و إن كان عنادا ألزمه بالجواب، فإن امتنع حبس حتّى يبيّن. و قيل: يجبر عليه.

و قيل: يقول له الحاكم: إن أجبت و إلّا جعلتك ناكلا [2] و رددت اليمين على المدّعي، فإن أصرّ ردّ اليمين على المدّعي.

الفصل الثالث في كيفيّة سماع البيّنة

إذا سأل الحاكم المدّعي بعد الإنكار عن البيّنة و ذكر أنّ له بيّنة لم يأمره بإحضارها، لأنّ ذلك حقّه. و قيل: له ذلك [3].

فإن جهل قال له: أحضرها إن شئت، فإذا أحضرها لم يسألها الحاكم حتّى يسأله المدّعي ذلك، لأنّه حقّه فلا يتصرّف فيه من غير إذنه، فإذا سأله المدّعي سؤالها قال: من كانت عنده شهادة فليذكر إن شاء، و لا يقول لهما: اشهدا فإن أقاما الشهادة لم يحكم إلّا بمسألة المدّعي.


[1] القول الأول لابني بابويه نقله عنهما في مختلف الشيعة: الفصل الثالث في لواحق القضاء ج 8 ص 380، و الشيخ المفيد في المقنعة: أبواب القضايا و الأحكام ص 724.

و هو الظاهر في النهاية: كتاب القضايا و الأحكام ج 2 ص 71.

القول الثاني لابن الجنيد في مختلف الشيعة: في لواحق القضاء ج 8 ص 380. و ابن حمزة في الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام ص 213. و ابن إدريس في السرائر: كتاب القضايا و الأحكام ج 2 ص 159.

[2] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 160.

[3] و هو قول الشيخ المفيد في المقنعة: باب كيفية سماع القضاة ص 729. و قول الشيخ في النهاية: باب سماع البينات و كيفية الحكم .. ج 2 ص 74.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست