responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 439

موضع سؤال ذلك، و إن عرف لم يجب. فإن قال: نعم، أمره بإحضارها ثمّ ينظر في أمر غيرهما، و إن قال: لا بيّنة لي، عرّفه الحاكم أنّ له اليمين.

فإن طلب إحلافه أحلفه الحاكم، و لا يتبرّع الحاكم بإحلافه. و كذا الحالف لا يبتدئ باليمين من غير أن يحلّفه الحاكم.

فلو تبرّع الحالف أو الحاكم باليمين وقعت لاغية و لم يعتدّ بها، و يعيدها الحاكم بعد سؤاله. و كذا لو حلّفه من غير حاكم.

و إذا حلف المنكر سقطت الدعوى عنه، و لا يحلّ للمدّعي مطالبته بعد ذلك بشيء و إن كان كاذبا في يمينه.

و لو ظفر له بمال لم يحل له مقاصّته، و يأثم مع معاودة المطالبة، و لا تسمع دعواه و لا بيّنته. و قيل [1]: يحكم بالبينة، إلّا أن يشترط الحالف سقوط الحقّ باليمين. و قيل [2]: تسمع مع النسيان.

و كذا لو أقام شاهدا واحدا و بذل معه اليمين.

نعم، لو أكذب الحالف نفسه جاز أن يطالب، و أن يقاصّ ممّا يجده له مع امتناعه عن التسليم.

و إن ردّ المنكر اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت دعواه، و إن نكل سقطت.

و هل له المطالبة بعد ذلك؟ إشكال.

و لو قال المدّعي: قد أسقطت عنك هذه اليمين لم تسقط دعواه، فإن أعاد الدعوى مرّة ثانية فله إحلافه.

و لو نكل المنكر- بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ- قال له الحاكم: إن حلفت و إلّا جعلتك ناكلا، ثلاث مرّات استظهارا لا فرضا، فإن أصرّ فالأقرب أنّ


[1] و هو قول الشيخ في النهاية: كتاب القضايا و الأحكام ج 2 ص 72.

[2] و هو قول الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات ص 733. و الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 210. و ابن البرّاج نقله عنه في مختلف الشيعة:

الفصل الثالث لواحق القضاء ج 8 ص 397.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست